أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٩٥ - جواز فسخ الصبي بعد بلوغه و رشده
كلامه [١]، و العلّامة في المختلف [٢] و التذكرة [٣] و التحرير [٤] و القواعد و الإرشاد [٥]، و الشهيد في القواعد و الفوائد [٦]. و كذا في المسالك [٧] و مجمع الفائدة و البرهان [٨] و جامع المقاصد [٩] و الجواهر [١٠] و تحرير الوسيلة [١١]. و كذا في العروة و التعليقات عليها إلّا السيّدان الفقيهان الاصفهاني و الگلپايگاني [١٢]. و تردّد في الشرائع [١٣].
و في تفصيل الشريعة: «و الظاهر أنّ هذا الفرع انّما يتفرّع على تقدير صحّة الإجارة في جميع المدّة المحتملة، حتى المصادفة منها للبلوغ واقعاً. و عليه: فيكون المراد بالفسخ هو الفسخ الاصطلاحي الذي موضوعه العقد الصحيح، لا الفسخ بمعنى ردّ العقد المساوق للبطلان في المقام» [١٤].
و بالجملة: علّلوا هذا الحكم بأنّ العلم و الجهل لا مدخل لهما في ثبوت الولاية و عدمهما، و أنّ الولاية إنّما تكون قبل الكمال، فيكون نفوذ تصرّف الوليّ مقصوراً على ذلك الزمان، و لا ولاية له فيما بعد ذلك، و أنّه ليس الصبيّ حينئذٍ قاصراً بالنسبة
[١] المبسوط للطوسي ٣: ٢٤٠.
[٢] مختلف الشيعة ٦: ١٢٤.
[٣] تذكرة الفقهاء ٢: ٣٢٨، الطبعة الحجريّة.
[٤] تحرير الأحكام الشرعيّة ٣: ٦٩.
[٥] قواعد الأحكام ٢: ٢٨٣، إرشاد الأذهان ١: ٤٢٥.
[٦] القواعد و الفوائد ٢: ٢٧٥.
[٧] مسالك الأفهام ٥: ٢٢٨.
[٨] مجمع الفائدة و البرهان ١٠: ٦٧.
[٩] جامع المقاصد ٧: ٩٩.
[١٠] جواهر الكلام ٢٧: ٣٣٣.
[١١] تحرير الوسيلة ٢: ٨٠.
[١٢] العروة مع التعليقات لعدّة من الفقهاء ٥: ٣١.
[١٣] شرائع الإسلام ٢: ١٨٨.
[١٤] تفصيل الشريعة، كتاب الإجارة: ٢١٥ و ٢١٦.