أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٩٥ - المبحث السادس حكم عدة الصغيرة في الطلاق
المبحث السادس: حكم عدة الصغيرة في الطلاق
اختلف الفقهاء في أنّ الصبيّة التي لم تبلغ تسع سنين إذا دخل بها الزوج اشتباهاً أو فعل ذلك محرّماً، و كذا في اليائسة، هل عليهما عدّة الطلاق أم لا؟
و كذا في صورة الفسخ و وطء الشبهة الموجبين للعدّة في غير هذا الموضع على قولين:
قال السيّد المرتضى [١] و ابن زهرة [٢] و ابن شهرآشوب [٣]: إنّه تجب على الصغيرة العدّة في فرض المسألة.
و احتجّ السيّد المرتضى رحمه الله بقوله- تعالى-: (وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) [٤].
قال: «و هذا صريح في أنّ الآيسات من المحيض و اللَّائي لم يبلغن عدّتهنّ الأشهر على كلّ حالٍ».
ثمّ أورد على نفسه بأنّ في الآية شرطاً؛ و هو قوله- تعالى-: (إِنِ ارْتَبْتُمْ) و هو منتفٍ عنهما.
ثمّ أجاب بأنّ الشرط لا ينفع أصحابنا، لأنّه غير مطابق لما يشترطونه، و إنّما يكون نافعاً لهم لو قال- تعالى-: «إن كان مثلهنّ لا تحيض في اليائسات و في اللّائي لم يبلغن المحيض إذا كان مثلهنّ تحيض» و إذا لم يقل- تعالى- ذلك و قال:
[١] الانتصار: ٣٣٤.
[٢] غنية النزوع: ٣٨٢.
[٣] متشابه القرآن و مختلفه ٢: ٢٠٠.
[٤] سورة الطلاق ٦٥: ٤.