أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٧٥ - أدلة اشتراط وجوب النفقة بالتمكين
و في الرياض: «اشتراط التمكين هو المشهور بين الأصحاب، بل كاد أن يكون إجماعاً» [١]، و هكذا في الروضة، حيث قال: «فلا نفقة للصغيرة التي لم تبلغ سنّاً يجوز الاستمتاع بها بالجماع على أشهر القولين، لفقد الشرط؛ و هو التمكين من الاستمتاع» [٢].
و قال به أيضاً الشيخ الأعظم و أضاف «بأنّه تسقط النفقة بصغر الزوجة بحيث يحرم وطؤها» [٣].
و قال الإمام الخميني قدس سره: «الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها، خصوصاً إذا كان صغيراً غير قابل للتمتّع و التلذّذ» [٤].
و قال الشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني بالتفصيل بين الصغيرة التي يمكن الالتذاذ و الاستمتاع بها و لو باللمس و النظر، فتجب نفقتها. و بين ما إذا كانت صغيرةً جدّاً بحيث لا يترتّب على لمسها و النظر بها التذاذ أصلًا، فلا تجب نفقتها [٥].
أدلّة اشتراط وجوب النفقة بالتمكين
ما استدلّ أو يمكن أن يستدلّ به لاشتراط وجوب النفقة بتمكين الزوجة للزوج امورٌ:
الأوّل: أنّ اللَّه- تعالى- أمر بالمعاشرة بالمعروف: (وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [٦]
[١] رياض المسائل ٧: ٢٥٦.
[٢] الروضة البهيّة ٥: ٤٦٥.
[٣] كتاب النكاح ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٠: ٤٨٦.
[٤] تحرير الوسيلة ٢: ٢٩٨ فصل في النفقات، مسألة ٤.
[٥] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ٥٧٣.
[٦] سورة النساء ٤: ١٩.