أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦١ - المطلب الثاني حكم الدخول بالزوجة قبل التسع
البنية و ضعفها» [١] و لكن نقل الصدوق هذه الرواية بطريق موثّق، و في ذيلها «و قال: أنا سمعته يقول: تسع أو عشر» [٢] فالترديد من الراوي لا من الإمام.
قال في تفصيل الشريعة: «و من الواضح أنّ الترديد ليس من الإمام عليه السلام، بل من الراوي» [٣].
و منها: خبر
عمّار السجستاني قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول لمولىً له: انطلق فقل للقاضي: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «حدّ المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين» [٤].
المطلب الثاني: حكم الدخول بالزوجة قبل التسع
اختلف الفقهاء في أنّه إذا دخل الزوج بالزوجة الصغيرة قبل التسع من غير أن يكون إفضاءً لها، على قولين:
الأوّل: أنّه تحرم بذلك مؤبّداً، كما هو الظاهر من كلام الشيخ رحمه الله في التهذيب حيث قال: «و من تزوّج بصبيّةٍ فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فُرِّق بينهما و لم تحلّ له أبداً» [٥] و كذا في النهاية [٦]. و نسب في نهاية المرام إلى الشيخين [٧].
و استدلّ عليه في التهذيب بما رواه
يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع
[١] الحدائق الناضرة ٢٣: ٩١.
[٢] الخصال ٢: ٤٢٠.
[٣] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ٢٤.
[٤] وسائل الشيعة ١٤: ٧٠ الباب ٤٥ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ٣.
[٥] تهذيب الاحكام ٧: ٣١١.
[٦] النهاية للطوسي: ٤٥٣.
[٧] نهاية المرام: ١/ ٦١.