أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٥٦ - إثبات الوصية بالولاية بالكتابة
الصورة الثانية: لو كَتَبَ وصيّةً فقال للشهود: اشهدوا عَلَيَّ بما في هذه الورقة، و لم يطّلعهم على ما فيها، أو قال: هذه وصيّتي فاشْهدوا عليَّ بها، لم تثبت الوصيّة بها و لم يجز لهم الشهادة على ذلك حتّى يسمعوا منه ما فيه أو يقرأ عليه فيقرّ به، كما في القواعد [١] و التذكرة [٢] و التحرير [٣] و الدروس [٤] و التنقيح [٥] و الروضة [٦].
و في جامع المقاصد: «و ذلك لأنّ الأمر المبهم لا يعقل تحمّل الشهادة به؛ لأنّ الشهادة مشروطة بالعلم، لقوله صلى الله عليه و آله مشيراً إلى الشمس:
«على مثلها فاشهد، أو دع» [٧]
، [٨].
و في مفتاح الكرامة: «و قد حكينا في باب القضاء الإجماع عن السرائر في غير موضع على ذلك» [٩].
و في الجامع للشرائع: «إشهاد الشخص على نفسه في الأملاك و الوصايا على كتاب مدرج لا يصحّ إجماعاً» [١٠].
و لعلّه لأنّ الإشهاد مشروط بالعلم، و هو منفيّ هنا.
[١] قواعد الأحكام ٢: ٤٤٥.
[٢] تذكرة الفقهاء ٢: ٤٥٢، الطبعة الحجريّة.
[٣] تحرير الأحكام الشرعيّة ٣: ٣٣١.
[٤] الدروس الشرعيّة ٢: ٢٩٦.
[٥] التنقيح الرائع ٢: ٣٦٣.
[٦] الروضة البهيّة ٥: ١٩.
[٧] رواها في السرائر ٢: ١١٧، و شرائع الإسلام ٤: ١٣٢، و وسائل الشيعة ١٨: ٢٥١ الباب ٢٠ من كتاب الشهادات، ح ٣.
[٨] جامع المقاصد ١٠: ٢٠.
[٩] مفتاح الكرامة ٩: ٣٨١.
[١٠] الجامع للشرائع: ٥٣٠.