أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٤٧ - إثبات الوصية بالولاية بالكتابة
الثانيان [١]، و الشيخ الأعظم [٢]. و كذا في التنقيح الرائع [٣].
الثاني: صحّة الاكتفاء بالكتابة مطلقاً و لو مع القدرة على النطق.
احتمله في التذكرة [٤]، و هو الظاهر من عبارة النافع، حيث قال: «و لا تكفي الكتابة ما لم تنضمّ القرينة الدالّة على الإرادة» [٥].
و يمكن أن يستظهر ذلك من عبارة اللمعة أيضاً [٦].
و في الرياض: «و لا يخلو عن قوّة مع قطعيّة دلالة القرينة على إرادة الوصيّة؛ لصدق الوصيّة معها عرفاً و عادةً، مضافاً إلى التأيّد بكثير من النصوص» [٧] [٨].
و اختاره في الجواهر [٩] و الحدائق [١٠]. و ذهب إليه السادة الفقهاء الاصفهاني [١١] و الخوئي [١٢] و الإمام الخميني [١٣] و السبزواري [١٤] و الحكيم [١٥] قدّس اللَّه أسرارهم. و كذا في العروة و التعليقات عليها إلّا تعليقة السيّد الفقيه
[١] الروضة البهيّة ٥: ١٩، جامع المقاصد ١٠: ٢٠.
[٢] الوصايا و المواريث، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢١: ٢٨.
[٣] التنقيح الرائع ٢: ٣٦٣.
[٤] تذكرة الفقهاء ٢: ٤٥٢، الطبعة الحجريّة.
[٥] المختصر النافع: ١٨٨.
[٦] اللمعة الدمشقيّة: ١٠٤.
[٧] وسائل الشيعة ١٣: ٣٥٢ الباب ١ من كتاب الوصايا، ح ٥- ٧.
[٨] رياض المسائل ٩: ٤٣٤.
[٩] جواهر الكلام ٢٨: ٢٤٩.
[١٠] الحدائق الناضرة ٢٢: ٦٣٧.
[١١] وسيلة النجاة ٢: ١٤٤.
[١٢] منهاج الصالحين ٢: ٢٠٨، مباني العروة الوثقى، كتاب النكاح ٢: ٤٠٩.
[١٣] تحرير الوسيلة ٢: ٩٠ مسألة ٣.
[١٤] مهذّب الأحكام ٢٢: ١٦٣.
[١٥] مستمسك العروة الوثقى ١٤: ٥٧٨.