أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٤٩ - إثبات الوصية بالولاية بالكتابة
توثيقٌ، غير أنّ محمّد بن أحمد بن يحيى [١] قد روى عنه، و لم يستثنه ابن الوليد، إلّا أنّنا قد ذكرنا في كتابنا معجم رجال الحديث أنّ ذلك لا ينفع في إثبات الوثاقة للرجل فراجع [٢]. على أنّ الرواية- بطريقيها- ضعيفةٌ بإبراهيم ابن محمّد الهمداني نفسه؛ فإنّه لم تثبت وثاقته رغم كونه من وكلائهم عليهم السلام؛ لما أوضحناه في مقدّمة كتابنا معجم رجال الحديث من أنّ الوكالة وحدها لا تكفي في إثبات وثاقة الوكيل» [٣].
«نعم، ورد في جملة من النصوص مدح الرجل و تجليله، إلّا أنّها جميعاً ضعيفة السند» [٤]. و كذا في تفصيل الشريعة [٥].
و جاء في المستمسك: «لكن قصور سندها غير ظاهرٍ؛ فإنّ طريق الصدوق إلى إبراهيم المذكور أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و أحمد بن زياد ثقة، و عليّ بن إبراهيم من الأجلّاء، و أبوه مصحّح الحديث. و أمّا إبراهيم فهو من الوكلاء الثقات» [٦].
و في قاموس الرجال: «قال المصنّف: يأتي- في فارس و محمّد بن إبراهيم هذا- رواياتٌ من الكشّي تدلّ على جلالة قدر إبراهيم هذا» [٧].
و في رجال الكشّي عن أبي محمّد الرازي قال: كنت أنا و أحمد بن أبي عبد اللَّه البرقي بالعسكر، فورد علينا رسول من الرجل [٨] فقال ... و أيوب بن نوح
[١] الظاهر أنّ الصواب محمّد بن أحمد بن يحيى، و لعلّه سهو من المقرّر أو من النسّاخ.
[٢] معجم رجال الحديث ١٥: ٤٧ الرقم ١٠١٥٦، و فيه: «إذ لعلّه كان يبني على أصالة العدالة».
[٣] معجم رجال الحديث ١: ٧٥.
[٤] مباني العروة الوثقى، كتاب النكاح ٢: ٤١٠.
[٥] تفصيل الشريعة، كتاب الوصية ١٣٨.
[٦] مستمسك العروة الوثقى ١٤: ٥٧٩.
[٧] قاموس الرجال ١: ٢٩٣ الرقم ٢٠٥.
[٨] و في الهامش، المراد بقرينة الروايات هو أبو الحسن العسكري عليه السلام.