أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٩ - القول الثاني حرمة ام الزوجة الصغيرة على الزوج
بالمعنى من الصدوق رحمه الله على حسب ما ذهب إليه في الحدائق [١] و الجواهر [٢].
٤- و صحيحة محمّد بن إسحاق بن عمّار المضمرة، و فيها:
رجل تزوّج امرأةً فهلكت قبل أن يدخل بها، تحلّ له امّها؟ قال: «و ما الذي يحرّم عليه منها و لم يدخل بها» [٣].
و هذه الرواية أوضح ما استدلّ به لهذا القول.
و فيه: أنّ الاستدلال يتوقّف على كون الاستفهام إنكاريّاً، و لكنّه ليس بمتعيّنٍ، بل لا ظهور فيه، أو عدل الإمام عليه السلام عن الجواب الصريح إلى الاستفهام للتقيّة، كما في مستند الشيعة [٤]. و في المختلف: «أنّ محمّد بن إسحاق بن عمّار قال: قلت له، و لم يذكر من هو، فجاز أن
يكون المسئول غير الإمام
» [٥].
[القول الثاني] حرمة امّ الزوجة الصغيرة على الزوج
القول الثاني في المسألة: ما قال به المشهور، و هو الأقوى؛ من أنّه تحرم امّ الزوجة الصغيرة على الزوج بمجرّد العقد و إن علت سبباً أو رضاعاً [٦] و إن كان لم يدخل بالمعقودة. قال الشيخ في النهاية: «و يحرم العقد على امّ الزوجة؛ سواء دخل بالبنت أو لم يدخل بها» [٧]. و كذا في المبسوط [٨] و المقنعة [٩]
[١] الحدائق الناضرة ٢٣: ٤٥٦.
[٢] جواهر الكلام ٢٩: ٣٥١.
[٣] وسائل الشيعة ١٤: ٣٥٦، الباب ٢٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٥.
[٤] مستند الشيعة ١٦: ٣٠٦.
[٥] مختلف الشيعة ٧: ٥٢.
[٦] لعموم (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،) وسائل الشيعة، الباب ١ من أبواب ما يحرم من الرضاع.
[٧] النهاية للطوسي: ٤٥١.
[٨] المبسوط للطوسي ٤: ١٩٦.
[٩] المقنعة: ٥٠٢.