أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٦٨ - المبحث الثاني الرهن و الارتهان و الإقراض و الاقتراض
لحفظها من التلف أو الانتقاص، فيرهن بذلك ما يراه من أمواله إذا كان استبقاؤها أعود» [١]. و كذا في المختصر النافع [٢].
و به قال الشهيد في الدروس، حيث قال: «و يجوز لوليّ الطفل رهن ماله إذا افتقر إلى الاستدانة لإصلاح مال استبقاؤه (استيفاؤه خ ل) أعود أو لنفقته» [٣].
و كذا في اللمعة [٤].
و نحو ذلك قول العلّامة: «يجوز لوليّ الطفل أن يرهن ماله إذا افتقر إلى الاستدانة مع المصلحة، مثل أن يستهدم عقاره فيحتاج في إصلاحه إلى الاستدانة أو يكون له ما يحتاج إلى الإنفاق عليه، أو تكون به حاجة إلى نفقةٍ و كسوةٍ، أو يخاف من تلف بعض ماله فيستدين الوليّ لحفظه و يرهن ما يراه مصلحة، و له أن يقبض الرهن مع المصلحة أيضاً» [٥].
و كذا في الإرشاد [٦] و التذكرة [٧]. و به قال المحقّق الأردبيلي [٨] و الشهيد في المسالك [٩] و الروضة [١٠] و المحقّق العاملي في مفتاح الكرامة [١١] و المحقّق السبزواري
[١] شرائع الإسلام ٢: ٧٨.
[٢] المختصر النافع: ١٦٧.
[٣] الدروس الشرعيّة ٣: ٤٠٣.
[٤] اللمعة الدمشقيّة: ٨٠.
[٥] تحرير الأحكام الشرعيّة ٢: ٤٧٤.
[٦] إرشاد الأذهان ١: ٣٩٢.
[٧] تذكرة الفقهاء ٢: ١٤، الطبعة الحجريّة.
[٨] مجمع الفائدة و البرهان ٩: ١٥١.
[٩] مسالك الأفهام ٤: ٣٣.
[١٠] الروضة البهيّة ٤: ٧٣.
[١١] مفتاح الكرامة ٥: ١١٠.