أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٦٠ - المبحث الأول المضاربة و الإبضاع بمال اليتيم
في المستمسك [١] و المستند [٢].
و قال الشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني: «يجوز للأب و الجدّ الاتّجار بمال المولّى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها، بل مع عدمه أيضاً؛ أي عدم لزوم إيقاع العقد و كفاية النيّة فقط. و كذا يجوز ذلك للوصيّ في مال الصغير مع ملاحظة الغبطة و المصلحة و الأمن من هلاك المال» [٣].
و في الوسيلة و تحريرها: «يجوز للوليّ المضاربة بمال الطفل و إبضاعه بشرط وثاقة العامل و أمانته، فإن دفعه إلى غيره ضمن» [٤].
و هكذا يجوز لوليّ اليتيم إبضاع [٥] ماله.
قال العلّامة: «و يجوز لوليّ اليتيم إبضاع ماله؛ و هو دفعه إلى من يتّجر به و الربح كلّه لليتيم؛ لأنّ ذلك أنفع من المضاربة؛ لأنّه إذا جاز دفعه بجزء من ربحه، فدفعه إلى من يدفعه جميع ربحه إلى اليتيم أولى» [٦].
و في جامع المقاصد: «و جواز ذلك منوط بالمصلحة، و لا فرق بين أن يكون المتّجر بمال الطفل متبرّعاً أو بالاجرة مع المصلحة» [٧]
[١] مستمسك العروة الوثقى ١٢: ٤٤٦.
[٢] مباني العروة الوثقى، المضاربة و الشركة و المزارعة: ٢١٢.
[٣] العروة الوثقى مع تعليقات الشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني ٢: ٥٧٦.
[٤] وسيلة النجاة ٢: ١٠١، تحرير الوسيلة ٢: ١٦٤.
[٥] البضاعة طائفة من مالك تبعثها للتجارة. الصحاح ٢: ١٩٢، لسان العرب ١: ٢١٧، و في المصباح المنير: ٥١، بالكسر قطعة من المال تعدّ للتجارة. و عرّفها الفقهاء بأنّه بعث المال مع من يتّجر به تبرّعاً و الربح كلّه لربّ المال. المقنع لابن قدامة: ١٣٢، منتهى الإرادات ٣: ٧، المغني و الشرح الكبير ٥: ١٣١، تحرير الأحكام الشرعيّة ٢: ٥٤٣، تذكرة الفقهاء ٢: ٨١، الطبعة الحجريّة.
[٦] تذكرة الفقهاء ٢: ٨١ الطبعة الحجريّة، قواعد الأحكام ٢: ١٣٦، تحرير الأحكام الشرعيّة ٢: ٥٤٣.
[٧] جامع المقاصد ٥: ١٩١.