أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٢١ - تمهيد
الباب الخامس: في بيان موارد تصرّف الأولياء
تمهيد
اتّضح في الباب الرابع ثبوت ولاية الأولياء في النفوس و أموال الصغار، و يتفرّع على ذلك صحّة تصرّفاتهم في كثير من الامور، و تنقسم هذه التصرّفات باختلاف مواردها على أنواع:
الأوّل: العقود المعاوضيّة التمليكيّة؛ سواء تعلّقت بالأعيان، أو بالمنافع كالبيع و الإجارة و نحوهما.
الثاني: العقود التمليكيّة غير المعاوضيّة، كالهبة و الصدقة و الوقف و غيرها.
الثالث: العقود الإذنيّة، كالوديعة و العارية و الوكالة. و هذه الثلاثة كُلّها تصرّفات اعتباريّة.
الرابع: التصرّفات التي تعلّقت بنفس مال الصغير عيناً، كبناء عقاره، و حفظ ماله و تثميره، و الزراعة له و رعي مواشيه، و الإنفاق عليه من ماله و غيرها، و كلّ هذه الأربعة تكون من شئون ولاية الأولياء على أموال الصغار.
الخامس: التصرّفات التي تترتّب لأجل ولايتهم على النفوس، كاستيفاء حقوقهم، و أخذ الشفعة لهم، و قبول الهبة و الصدقة و الوقف و الوصيّة لهم و غير ذلك، و لبيان أحكام هذه التصرّفات عقدنا هذا الباب، و فيه فصول: