أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣١٣ - المبحث الخامس شرائط ولاية عدول المؤمنين
المبحث الخامس: شرائط ولاية عدول المؤمنين
لمّا أثبتنا الولاية لعدول المؤمنين، ينبغي أن نذكر الامور التي كانت شروطاً لها، و هي ما يلي:
الأوّل: رعاية المصلحة.
قد ذكرنا أقوالهم عند البحث عن اشتراط المصلحة في ولاية الحاكم فراجع؛ إذ لا فرق في هذا بين الحاكم و غيره من الأولياء.
قال في التذكرة: «الضابط في تصرّف المتولّي لأموال اليتامى و المجانين اعتبار الغبطة و كون التصرّف على وجه النظر و المصلحة، فللوليّ أن يتّجر بمال اليتيم و يضارب به و يدفعه إلى من يضارب له به، و يجعل له نصيباً من الربح، و يستحبّ له ذلك، سواء كان الوليّ أباً أو جدّاً له أو وصيّاً، أو حاكماً أو أمين حاكمٍ» [١].
و استظهر في مفتاح الكرامة من هذا نفي الخلاف في ذلك بين المسلمين [٢].
و نقل المحقّق الاصفهاني أيضاً في ذلك دعوى الإجماع من غير واحدٍ [٣].
على كلّ حال تدلّ على اشتراط لزوم رعاية المصلحة من جانب عدول المؤمنين في تصرّفاتهم في المقام الأدلّة التي ذكرناها دليلًا على اشتراطها في تصرّفات الحاكم، فراجع.
قال المحقّق النائيني في المقام: «يستفاد من مجموع الأدلّة أنّ ولاية الفقيه و العدل و مطلق المؤمن ليس كولاية الأب و الجدّ حتّى يكون لهم التصرّف مطلقاً،
[١] تذكرة الفقهاء ٢: ٨٠، الطبعة الحجريّة.
[٢] مفتاح الكرامة ٥: ٢٦٠.
[٣] حاشية المكاسب للمحقّق الاصفهاني ٢: ٤٢٩.