أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٩٦ - الأول ثبوت الولاية لهم
و لا وصيّ له، كان للحاكم النظر في تركته، و لو لم يكن هناك حاكم جاز أن يتولّاه من المؤمنين من يوثق به» [١]. و هكذا في المسالك [٢] و مجمع الفائدة [٣] و الجواهر [٤].
و عبّر ثالث بصلحاء المؤمنين:
كما قال في الجامع للشرائع: «فإن مات ذو الأطفال و لم يوص تولّاهم الحاكم، فإن تعذّر فبعض صلحاء المؤمنين» [٥].
و عبّر رابعٌ بالعدول من المؤمنين:
كما قال في الدروس: «و لو فقد الحاكم أو تعذّر مراجعته جاز لآحاد المؤمنين العدول التصرّف بما فيه صلاح؛ لأنّه من باب التعاون على البرّ و التقوى، و لشمول ولاية الإيمان» [٦] و كذا في جامع الشتات [٧] و بلغة الفقيه [٨] و الرياض [٩] و جامع المقاصد [١٠] و البيع للإمام الخميني [١١] و مصباح الفقاهة [١٢] و تفصيل الشريعة [١٣].
و عبّر خامس بالعدل الموثّق:
[١] شرائع الإسلام ٢: ٢٥٧.
[٢] مسالك الأفهام ٦: ٢٦٥.
[٣] مجمع الفائدة و البرهان ٩: ٢٣٢.
[٤] جواهر الكلام ٢٨: ٤٢٧.
[٥] الجامع للشرائع: ٤٩٢.
[٦] الدروس الشرعيّة ٢: ٣٢٩.
[٧] جامع الشتات ٤: ٢٣٤.
[٨] بلغة الفقيه ٣: ٢٩٠.
[٩] رياض المسائل ٦: ٢٩٣.
[١٠] جامع المقاصد ١١: ٢٦٦.
[١١] البيع ٢: ٥٠١.
[١٢] مصباح الفقاهة ٥: ٦٢.
[١٣] تفصيل الشريعة، كتاب الحجر: ٢٩٩.