أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٩٣ - تذكرة
و أضاف في شرحه الخطيب الشربيني: «أو أمينه [١] لخبر،
السلطان وليّ مَن لا وليّ له» [٢]
. و مثل هذا في نهاية المحتاج [٣] و أسنى المطالب [٤] و المجموع شرح المهذّب [٥] و غيرها [٦].
د- الحنفيّة
قالوا: أولى الأولياء بالولاية الماليّة على الصغار الأب، ثمّ وصيّه، ثمّ وصيّ وصيّه، ثمّ الجدّ الصحيح- أبو الأب- و إن علا، ثمّ وصيّه، ثمّ وصيّ وصيّه، ثمّ القاضي، ثمّ من نصبه القاضي و هو وصيّ القاضي» [٧]. و قريب من هذا في حاشية ردّ المحتار [٨] و أحكام الصغار [٩] و البحر الرائق [١٠] و غيرها [١١].
تذكرةٌ
يشترط في نفوذ تصرّفات القاضي في أموال الغيّب و القصّر رعاية الاحتياط، و أن يكون التصرّف مصلحةً لهم، فلا يجوز لهم الإقدام على أمرٍ
[١] مغني المحتاج ٢: ١٧٣.
[٢] مسند أحمد بن حنبل ١: ٥٤ ح ٢٢٦٠، سنن أبي داود ٢: ٣٩٢ ذ ح ٢٠٨٣، سنن الترمذي ٣: ٤٠٨ ذ ح ١١٠٣.
[٣] نهاية المحتاج ٤: ٣٧٤.
[٤] أسنى المطالب ٢: ٢١١ و ٢١٤.
[٥] المجموع شرح المهذّب ١٤: ١٢١.
[٦] الفقه على المذاهب الأربعة ٢: ٣٥٦.
[٧] المفصل في أحكام المرأة و البيت المسلم ١٠: ٣١٧.
[٨] حاشية ردّ المحتار ٦: ١٧٤.
[٩] أحكام الصغار: ٤٢- ٤٣ و ١٩٢.
[١٠] تكملة البحر الرائق ٨: ١٤٣.
[١١] بدائع الصنائع ٤: ٣٤٩ و ٣٥٣.