أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٧٦ - فرعان
و حكاه أيضاً المحقّق الاصفهاني [١] و السيّد الخوئي [٢].
الأمر الخامس: الأصل، قال الشهيد رحمه الله: «لأصالة بقاء الملك على حاله» [٣].
و به قال في نضد القواعد [٤].
و قال الشيخ الأعظم: «و يدلّ عليه ... أصالة عدم الولاية لأحدٍ على أحدٍ» [٥].
و في نهج الفقاهة: «المشهور المدّعى عليه الإجماع ظاهراً أو صريحاً في كلام غير واحد، اعتبار المصلحة في التصرّف في مال اليتيم و إن كان المتصرّف أباً أو جدّاً، فهل يعتبر ذلك في تصرّف الحاكم أو العدل أو الثقة، أو يكفي عدم المفسدة؟ مقتضى الأصل الأوّل» [٦].
و قال المحقّق الحائري رحمه الله: و إن قلنا بأنّ الثابت- في المقام- هو الولاية، فالمرجع- عند الشكّ في تحقّق الشرط- أصالة عدم الولاية. لا يقال: إنّ هذا الأصل محكوم بإطلاق (وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) و نحوه- لأنّا نعلم بأنّ إطلاق (وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) و شبهه قد قيّد بطيب نفس المالك أو من يقوم مقامه، و الشكّ في ولاية هذا المتصدّي عند عدم مراعاة المصلحة، فاستصحاب عدم ولايته منقّح للموضوع، و هو مقدّم على أصالة العموم أو الإطلاق [٧]. و به قال الإمام الخميني رحمه الله [٨]
[١] حاشية كتاب المكاسب للاصفهاني ٢: ٤٢٩.
[٢] مصباح الفقاهة ٥: ٧٥.
[٣] القواعد و الفوائد ١: ٣٥٢ القاعدة ٣٣.
[٤] نضد القواعد: ٣٧٨.
[٥] كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٥٧٤.
[٦] نهج الفقاهة: ٣٠٩.
[٧] كتاب البيع للأراكي ٢: ٣٧.
[٨] كتاب البيع ٢: ٥٢٦.