أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٠٩ - رأي فقهاء أهل السنة في عدة الصغيرة
و لا ريب أنّ أمره عليه السلام للسائل بالكفّ و الإمساك في هذين الخبرين لا وجه له إلّا التقيّة [١].
و قوّى في الجواهر وجوب عدّة الوفاة للصغيرة كالكبيرة، بأنّه فرق بين عدّة الطلاق، و عدّة الوفاة التي هي في الحقيقة لإظهار التحزّن و التفجّع على الزوج و الاحترام لفراشه، و لذلك اعتبرت بالأشهر و أمر فيها بالحداد، بخلاف عدّة الطلاق المعتبر فيها الأقراء أوّلًا و بالذات [٢].
رأي فقهاء أهل السنّة في عدّة الصغيرة
ذهب جمهور فقهاء العامّة إلى أنّ عدّة الزوجة الصغيرة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيّام؛ لقوله- تعالى-: (وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً) [٣].
قال ابن شاس: «المتوفّى عنها زوجها عليها عدّة الوفاة ... و إن كانت حائلًا، فتعتدّ الحرّة بأربعة أشهرٍ و عشرة أيّامٍ؛ سواء كانت مدخولًا بها أو غير مدخولٍ بها، صغيرةً أو كبيرةً، حرّةً أو أمَةً، مؤمنةً أو كافرة» [٤]، و كذا في أسهل المدارك [٥]، و المجموع شرح المهذّب [٦] و البناية في شرح الهداية [٧] و كثيرٍ من كتبهم [٨]
[١] الحدائق الناضرة ٢٥: ٤٦١ مع تصرّف ما.
[٢] جواهر الكلام ٣٢: ٢٧٤.
[٣] سورة البقرة ٢: ٢٣٤.
[٤] عقد الجواهر الثمينة ٢: ٢٦٧. مع تصرّف ما.
[٥] أسهل المدارك ٢: ٣١.
[٦] المجموع ١٩: ٢٣٣.
[٧] البناية في شرح الهداية ٥: ٤١٠.
[٨] المغني ٩: ١٠٦، الشرح الكبير ٩: ٨٨، بداية المجتهد ٢: ٩٥، بدائع الصنائع ٣: ٣٠٤، المبسوط للسرخسي ٦: ٥١ و ٥٢، مغني المحتاج ٣: ٣٩٥، النتف في الفتاوي: ٢١١، الهداية شرح بداية المبتدي: ٣٠٨.