أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٠٣ - عدم وجوب العدة على الزوجة الصغيرة
قال الشيخ رحمه الله: «و مَن طلّق صبيّة لم تبلغ المحيض و قد كان دخل بها فعدّتها ثلاثة أشهرٍ إن كانت في سنّ من تحيض؛ و هي أن تبلغ تسع سنين، و إن صغرت عن ذلك لم يكن عليها عدّةٌ من طلاق» [١].
ذهب إلى هذا القول أكثر الأصحاب، منهم: المفيد [٢] و الصدوق [٣] و سلّار [٤] و أبو الصلاح الحلبي [٥] و ابن البرّاج [٦] و ابن حمزة [٧] و ابن إدريس [٨] و من تأخّر [٩] عنهم، و به قال أيضاً جماعة من المتأخِّرين [١٠] و متأخِّري المتأخِّرين [١١] و بعض أعلام العصر [١٢].
قال في تحرير الوسيلة: «لا عدّة على من لم يدخل بها و لا على الصغيرة؛ و هي من لم تكمل التسع و إن دخل بها، و لا على اليائسة؛ سواء بانت في ذلك كلّه بطلاق أو فسخ أو هبة مدّةٍ أو انقضائها» [١٣]
[١] تهذيب الأحكام ٨: ١٣٧، الخلاف ٥: ٥٣، المبسوط للطوسي ٥: ٢٣٩.
[٢] المقنعة: ٥٣٣.
[٣] المقنع: ٣٤٥.
[٤] المراسم العلويّة: ١٦٧.
[٥] الكافي: ٣١٢.
[٦] المهذّب ٢: ٣١٥.
[٧] الوسيلة: ٣٢٥.
[٨] السرائر ٢: ٧٣٣.
[٩] شرائع الإسلام ٣: ٣٥، المختصر النافع: ٢٢٥، مختلف الشيعة ٧: ٤٦٣، قواعد الأحكام ٣: ١٣٨.
[١٠] الجامع للشرائع: ٤٧٠، إرشاد الأذهان ٢: ٤٧، إيضاح الفوائد ٣: ٣٣٧، المهذّب البارع ٣: ٤٨٨، كشف الرموز ٢: ٢٢٥، غاية المرام ٣: ٢٣٧، مسالك الأفهام ٩: ٢٣٠.
[١١] نهاية المرام ٢: ٨٨، رياض المسائل ٧: ٣٦٧، كشف اللثام ٨: ٩٢، كنز الفوائد ٢: ٥٩١، الحدائق الناضرة ٢٥: ٤٣١، جواهر الكلام ٣٢: ٢٣٢.
[١٢] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٦: ٨٤، وسيلة النجاة و تعليقته ٢: ٢٨٦، منهاج الصالحين للسيّد الخوئي ٢: ٢٩٧، مهذّب الأحكام ٢٦: ٧٥.
[١٣] تحرير الوسيلة ٢: ٣١٨ مسألة ١.