كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٤ - الحكم الرابع انتفاء الولد عن الرجل
إليه إذا ادّعاه و لا أدع ولده وَ لَيس له ميراث، و يرث الابن الأب، و لا يرث الأب الابن، يكون ميراثه لأخواله. فإن لم يدّعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه و لا يرثهم [١]. إلى غير ذلك من الأخبار و هي كثيرة، و قوله ((عليه السلام)): «و لا يرثهم» موافق لعدّة من الأخبار، و في عدّة اخرى: «يرثونه و يرثهم». و تحقيق ذلك في الميراث.
و لم يعد الفراش و لم يزل التحريم المؤبّد بإكذاب نفسه، لأنّه مضى اللعان المزيل للفراش المحرّم على التأبيد، و قد نطقت بذلك الأخبار، خلافاً لبعض العامّة كما عرفت.
و في ثبوت الحدّ عليه بالتكذيب بعد اللعان روايتان ففي صحيح الحلبيّ عن الصادق ((عليه السلام)) في رجل لاعن امرأته و هي حبلى قد استبان حملها و أنكر ما في بطنها فلمّا وضعت ادّعاه و أقرّ به و زعم أنّه منه، فقال: يردّ عليه ابنه و يرثه و لا يجلّد، لأنّ اللعان قد مضى [٢]. و كذا في خبرين آخرين للحلبيّ أحدهما حسن [٣] و هو خيرة النهاية [٤] و التهذيب [٥].
و عن محمّد بن الفضيل أنّه سأل الكاظم ((عليه السلام)) عن رجل لاعن امرأته و انتفى من ولدها ثمّ أكذب نفسه هل يردّ عليه ولدها [٦]؟ قال: إذا أكذب نفسه جلّد الحدّ و ردّ عليه ابنه، و لا ترجع إليه امرأته [٧]. و هو خيرة المقنعة [٨] و المبسوط [٩]. و المصنّف هنا، كما قال أقربهما الثبوت، لما فيه من زيادة هتكها، و تكرار قذفها، و ظهور كذب لعانه مع أنّه ثبت عليه الحدّ بالقذف، فيستصحب إلى أن
[١] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٩٩ ب ٦ من أبواب اللعان ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٦٠٠ ب ٦ من أبواب اللعان ح ٤.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٦٠٧ ب ١٣ من أبواب اللعان ح ١.
[٤] النهاية: ج ٢ ص ٤٥٣.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ١٩٤ ذيل حديث ٦٨١.
[٦] في وسائل الشيعة بدل «ولدها»: ولده.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٦٠١ ب ٦ من أبواب اللعان ح ٦.
[٨] المقنعة: ص ٥٤٢.
[٩] المبسوط: ج ٥ ص ١٨٨.