كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٣ - الركن الأوّل في الحالف
[الباب الرابع في الإيلاء و فيه مقصدان]
الباب الرابع في الإيلاء و هو في الأصل: الحلف، من آلوت أي: قصرت، يقال: آلى وا ئتلى و تألّى أي حلف، و الاسم: الأليّة و الألْوَة، و في الشرع: الحلف على الامتناع من وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر.
و فيه مقصدان:
[المقصد الأوّل: في أركانه، و هي أربعة]
الأوّل: في أركانه، و هي أربعة
[الركن الأوّل: في الحالف]
الأوّل: الحالف و يعتبر فيه البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، و يقع من المملوك للعموم سواء كانت زوجته حرّةً أو أمةً لمولاه أو لغيره.
و من الذمّيّ و غيره من الكفّار المُقرّين باللّٰه، و لا ينحلّ بالإسلام، خلافاً لمالك [١] و لم يخالف الشيخ هنا في الوقوع منه [٢]. مع مجيء ما ذكره في الظهار [٣] هنا. و من الخَصيّ السليم الذكر، فإنّه يولج أشدّ من إيلاج الفحل. و من المجبوب بقي له ما يطأ به أم لا على إشكال: من العموم، و إمكان المساحقة، و هو خيرة المبسوط [٤] و التحرير [٥] و الإرشاد [٦]
[١] المغني لابن قدامة: ج ٨ ص ٥٢٤.
[٢] الخلاف: ج ٤ ص ٥٢١ مسألة ٢٠.
[٣] المبسوط: ج ٥ ص ١٤٥.
[٤] المبسوط: ج ٥ ص ١٤٣.
[٥] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ٦٢ س ٢٢.
[٦] إرشاد الأذهان: ج ٢ ص ٥٧.