كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام
(١)
كتاب الفراق
٥ ص
(٢)
الباب الأوّل في الطلاق
٥ ص
(٣)
المقصد الأوّل في أركانه
٥ ص
(٤)
الفصل الأول المطلق
٥ ص
(٥)
الشرط الأول البلوغ
٥ ص
(٦)
الشرط الثاني العقل
٧ ص
(٧)
الشرط الثالث الاختيار
٨ ص
(٨)
الشرط الرابع القصد
١٠ ص
(٩)
الفصل الثاني في المحلّ و هي الزوجة المطلقة
١٣ ص
(١٠)
القسم الأول في الشروط العامة للمطلقة و هي أربعة
١٣ ص
(١١)
الشرط الأول أن تكون زوجة
١٣ ص
(١٢)
الشرط الثاني كون العقد دائما
١٣ ص
(١٣)
الشرط الثالث التعيين على رأي
١٤ ص
(١٤)
الشرط الرابع البقاء على الزوجية
١٤ ص
(١٥)
فروع على القول بالصحّة مع عدم التعيين
١٨ ص
(١٦)
الفرع الأول
١٩ ص
(١٧)
الفرع الثاني
١٩ ص
(١٨)
الفرع الثالث
١٩ ص
(١٩)
الفرع الرابع
٢٠ ص
(٢٠)
الفرع الخامس
٢٠ ص
(٢١)
الفرع السادس
٢١ ص
(٢٢)
الفرع السابع
٢١ ص
(٢٣)
الفرع الثامن
٢٣ ص
(٢٤)
القسم الثاني في الشروط الخاصة للمطلقة و هي ثلاثة
٢٥ ص
(٢٥)
الشرط الأول الطهر من الحيض و النفاس
٢٥ ص
(٢٦)
الشرط الثاني الاستبراء من الحيض و النفاس
٢٨ ص
(٢٧)
الفصل الثالث البحث في صيغة الطلاق
٢٩ ص
(٢٨)
الشروط التي ينبغي توفرها في صيغة الطلاق و هي خمسة
٢٩ ص
(٢٩)
الشرط الأول التصريح
٢٩ ص
(٣٠)
الشرط الثاني التنجيز
٣٧ ص
(٣١)
الشرط الثالث عدم التعقيب بالمبطل
٣٨ ص
(٣٢)
الفصل الرابع الإشهاد في الطلاق
٤٤ ص
(٣٣)
المقصد الثاني في أقسام الطلاق
٤٩ ص
(٣٤)
أقسام الطلاق البائن و هي ستة
٦٠ ص
(٣٥)
القسم الأول
٦٠ ص
(٣٦)
القسم الثاني
٦١ ص
(٣٧)
القسم الثالث
٦١ ص
(٣٨)
القسم الرابع
٦١ ص
(٣٩)
القسم الخامس
٦٢ ص
(٤٠)
القسم السادس
٦٢ ص
(٤١)
المقصد الثالث في لواحق الطلاق و يتم على ثلاثة فصول
٦٥ ص
(٤٢)
الفصل الأول في طلاق المريض
٦٥ ص
(٤٣)
الفصل الثاني في الرجعة
٧١ ص
(٤٤)
و هنا فروع ستة
٧٩ ص
(٤٥)
الفرع الأول
٧٩ ص
(٤٦)
الفرع الثاني
٧٩ ص
(٤٧)
الفرع الثالث
٧٩ ص
(٤٨)
الفرع الرابع
٧٩ ص
(٤٩)
الفرع الخامس
٧٩ ص
(٥٠)
الفرع السادس
٨٠ ص
(٥١)
الفصل الثالث في النكاح المحلّل و ما يتعلق بالزوج المحلل
٨١ ص
(٥٢)
النظر في أمور ثلاثة
٨١ ص
(٥٣)
النظر في الأمر الأول من يقع به التحلّل
٨١ ص
(٥٤)
النظر في الأمر الثاني في الزوج المحلّل
٨٤ ص
(٥٥)
اشتراط أمور أربعة
٨٤ ص
(٥٦)
الشرط الأول البلوغ
٨٤ ص
(٥٧)
الشرط الثاني الوطء
٨٥ ص
(٥٨)
الشرط الثالث استناد الوطء إلى العقد الدائم
٨٥ ص
(٥٩)
الشرط الرابع انتفاء الردّة
٨٦ ص
(٦٠)
النظر في الأمر الثالث في الأحكام
٨٦ ص
(٦١)
المقصد الرابع في العِدَد و أحكامها و هنا ثمانية فصول
٩٠ ص
(٦٢)
الفصل الأوّل في غير المدخول بها
٩٠ ص
(٦٣)
الفصل الثاني في عدّة الحائل من الطلاق و فيه مطلبان
٩٥ ص
(٦٤)
المطلب الأوّل في ذوات الأقراء
٩٥ ص
(٦٥)
المطلب الثاني في ذوات الشهور
١٠٥ ص
(٦٦)
الفصل الثالث في عدّة الحامل من الطلاق و شبهه
١٠٧ ص
(٦٧)
انقضاء العدّة بالوضع شرطان
١٠٨ ص
(٦٨)
الشرط الأوّل أن يكون الحمل ممّن له العدّة
١٠٨ ص
(٦٩)
الشرط الثاني وضع ما يحكم بأنّه حمل الشرط
١٠٩ ص
(٧٠)
و هنا ثمانية فروع
١١٤ ص
(٧١)
الفرع الأول
١١٤ ص
(٧٢)
الفرع الثاني
١١٤ ص
(٧٣)
الفرع الثالث
١١٥ ص
(٧٤)
الفرع الرابع
١١٥ ص
(٧٥)
الفرع الخامس
١١٦ ص
(٧٦)
الفرع السادس
١١٦ ص
(٧٧)
الفرع السابع
١١٧ ص
(٧٨)
الفرع الثامن
١١٧ ص
(٧٩)
الفصل الرابع في عدّة الوفاة
١١٧ ص
(٨٠)
و هنا فروع ستة
١٢٢ ص
(٨١)
الفرع الأول
١٢٢ ص
(٨٢)
الفرع الثاني
١٢٢ ص
(٨٣)
الفرع الثالث
١٢٢ ص
(٨٤)
الفرع الرابع
١٢٣ ص
(٨٥)
الفرع الخامس
١٢٣ ص
(٨٦)
الفرع السادس
١٢٤ ص
(٨٧)
الفصل الخامس في المفقود عنها زوجها
١٢٤ ص
(٨٨)
و هنا فروع تسعة
١٢٥ ص
(٨٩)
الفرع الأول
١٢٥ ص
(٩٠)
الفرع الثاني
١٢٦ ص
(٩١)
الفرع الثالث
١٢٨ ص
(٩٢)
الفرع الرابع
١٢٨ ص
(٩٣)
الفرع الخامس
١٢٩ ص
(٩٤)
الفرع السادس
١٢٩ ص
(٩٥)
الفرع السابع
١٢٩ ص
(٩٦)
الفرع الثامن
١٢٩ ص
(٩٧)
الفرع التاسع
١٣٢ ص
(٩٨)
الفصل السادس في عدّة الأمة و فيه مطلبان
١٣٤ ص
(٩٩)
المطلب الأول في العدة
١٣٤ ص
(١٠٠)
المطلب الثاني في الاستبراء
١٤١ ص
(١٠١)
الفصل السابع في اجتماع العدّتين
١٥٠ ص
(١٠٢)
الفصل الثامن في السكنى و النفقة و فيه مطالب ثلاثة
١٦١ ص
(١٠٣)
المطلب الأول في المستحقّ لها
١٦١ ص
(١٠٤)
المطلب الثاني في صفة السكنى و أحكامها
١٦٤ ص
(١٠٥)
و هنا ثلاثة عشر فرع
١٦٨ ص
(١٠٦)
الفرع الأول
١٦٨ ص
(١٠٧)
الفرع الثاني
١٦٨ ص
(١٠٨)
الفرع الثالث
١٧٠ ص
(١٠٩)
الفرع الرابع
١٧٠ ص
(١١٠)
الفرع الخامس
١٧٠ ص
(١١١)
الفرع السادس
١٧١ ص
(١١٢)
الفرع السابع
١٧١ ص
(١١٣)
الفرع الثامن
١٧٢ ص
(١١٤)
الفرع التاسع
١٧٣ ص
(١١٥)
الفرع العاشر
١٧٤ ص
(١١٦)
الفرع الحادي عشر
١٧٤ ص
(١١٧)
الفرع الثاني عشر
١٧٥ ص
(١١٨)
الفرع الثالث عشر
١٧٥ ص
(١١٩)
المطلب الثالث في إذن الانتقال قبل الطلاق
١٧٥ ص
(١٢٠)
الباب الثاني في الخلع و فيه مقصدان
١٨١ ص
(١٢١)
المقصد الأول في حقيقة الخلع
١٨١ ص
(١٢٢)
المقصد الثاني في أركانه و فيه مطالب سبعة
١٩٢ ص
(١٢٣)
المطلب الأوّل في الخالع
١٩٢ ص
(١٢٤)
المطلب الثاني في المختلعة
١٩٦ ص
(١٢٥)
المطلب الثالث في الصيغة
٢٠٠ ص
(١٢٦)
المطلب الرابع في الفدية
٢٠٤ ص
(١٢٧)
المطلب الخامس في سؤال الطلاق
٢١٠ ص
(١٢٨)
المطلب السادس في بقايا مباحث الخلع و التنازع
٢١٦ ص
(١٢٩)
المطلب السابع في المبارأة
٢٢٤ ص
(١٣٠)
الباب الثالث في الظهار
٢٢٩ ص
(١٣١)
المقصد الأوّل في أركانه، و فيه أربعة أركان
٢٢٩ ص
(١٣٢)
الركن الأوّل في الصيغة
٢٢٩ ص
(١٣٣)
الركن الثاني في المظاهر
٢٣٤ ص
(١٣٤)
الركن الثالث في المظاهرة
٢٣٦ ص
(١٣٥)
الركن الرابع في المشبّه بها
٢٤٠ ص
(١٣٦)
المقصد الثاني في أحكامه
٢٤٢ ص
(١٣٧)
الباب الرابع في الإيلاء و فيه مقصدان
٢٦٣ ص
(١٣٨)
المقصد الأوّل في أركانه، و هي أربعة
٢٦٣ ص
(١٣٩)
الركن الأوّل في الحالف
٢٦٣ ص
(١٤٠)
الركن الثاني في المحلوف عليه
٢٦٥ ص
(١٤١)
الركن الثالث في الصيغة
٢٦٨ ص
(١٤٢)
الركن الرابع في المدّة
٢٧٥ ص
(١٤٣)
المقصد الثاني في أحكامه
٢٧٧ ص
(١٤٤)
الباب الخامس في اللعان و هنا مقاصد ثلاثة
٢٨٧ ص
(١٤٥)
المقصد الأوّل في السبب
٢٨٧ ص
(١٤٦)
فهنا فصلان
٢٨٨ ص
(١٤٧)
الفصل الأوّل في القذف
٢٨٨ ص
(١٤٨)
الفصل الثاني في إنكار الولد
٢٩٦ ص
(١٤٩)
المقصد الثاني في أركانه و فيه فصول ثلاثة
٣٠٢ ص
(١٥٠)
الفصل الأوّل في الملاعِن
٣٠٢ ص
(١٥١)
الفصل الثاني في الملاعنة
٣٠٦ ص
(١٥٢)
الفصل الثالث في الكيفيّة
٣١١ ص
(١٥٣)
و يجب في كيفية اللعان أربعة عشر أمرا
٣١٢ ص
(١٥٤)
الأمر الأول إيقاعه عند الحاكم، أو من نصبه لذلك
٣١٢ ص
(١٥٥)
الأمر الثاني التلفّظ بالشهادة على الوجه المذكور
٣١٤ ص
(١٥٦)
الأمر الثالث إعادة ذكر الولد
٣١٤ ص
(١٥٧)
الأمر الرابع ذكر جميع الكلمات
٣١٥ ص
(١٥٨)
الأمر الخامس ذكر لفظ الجلالة
٣١٥ ص
(١٥٩)
الأمر السادس ذكر الرجل اللعن و المرأة الغضب
٣١٥ ص
(١٦٠)
الأمر السابع يجب أن يخبر بالصدق
٣١٥ ص
(١٦١)
الأمر الثامن النطق بالعربيّة مع القدرة
٣١٦ ص
(١٦٢)
الأمر التاسع الترتيب
٣١٦ ص
(١٦٣)
الأمر العاشر قيام كلٍّ منهما عند لفظه
٣١٦ ص
(١٦٤)
الأمر الحادي عشر بدأة الرجل أوّلًا بالشهادات ثمّ باللعن و تعقّب المرأة له
٣١٨ ص
(١٦٥)
الأمر الثاني عشر تعيين المرأة بما يزيل الاحتمال
٣١٨ ص
(١٦٦)
الأمر الثالث عشر الموالاة بين الكلمات
٣١٨ ص
(١٦٧)
الأمر الرابع عشر إتيان كلّ واحد منهما باللعان بعد إلقائه
٣١٨ ص
(١٦٨)
مستحبات اللعان و هي سبعة أمور
٣١٨ ص
(١٦٩)
الأوّل جلوس الحاكم مستدبر القبلة
٣١٨ ص
(١٧٠)
الثاني من المستحبات وقوف الرجل عن يمين الحاكم
٣١٩ ص
(١٧١)
الثالث من المستحبات حضور من يسمع اللعان
٣١٩ ص
(١٧٢)
الرابع من المستحبات وعظ الحاكم و تخويفه بعد الشهادات قبل اللعن
٣١٩ ص
(١٧٣)
الخامس من المستحبات التغليظ بالمكان
٣١٩ ص
(١٧٤)
السادس من المستحبات التغليظ بالزمان
٣٢٠ ص
(١٧٥)
السابع من المستحبات جمع الناس لهما
٣٢٠ ص
(١٧٦)
المقصد الثالث في الأحكام
٣٢١ ص
(١٧٧)
و هنا أربعة أحكام في اللعان
٣٢١ ص
(١٧٨)
الحكم الأول في الفراق
٣٢١ ص
(١٧٩)
الحكم الثاني التحريم المؤبّد
٣٢١ ص
(١٨٠)
الحكم الثالث سقوط الحدّين
٣٢١ ص
(١٨١)
الحكم الرابع انتفاء الولد عن الرجل
٣٢١ ص
(١٨٢)
المقصد الرابع في اللواحق
٣٣٤ ص
(١٨٣)
كتاب العتق و فيه أربعة مقاصد
٣٣٩ ص
(١٨٤)
المقصد الأوّل في العتق و فيه ثلاثة فصول
٣٤١ ص
(١٨٥)
الفصل الأوّل في أركانه
٣٤١ ص
(١٨٦)
أركان العتق و هي ثلاثة
٣٤٢ ص
(١٨٧)
الركن الأوّل المحلّ
٣٤٢ ص
(١٨٨)
الركن الثاني المعتق
٣٤٨ ص
(١٨٩)
الركن الثالث اللفظ
٣٥٧ ص
(١٩٠)
الفصل الثاني في أحكامه
٣٦٠ ص
(١٩١)
و هنا تتمة
٣٧٢ ص
(١٩٢)
الفصل الثالث في خواصّه
٣٧٤ ص
(١٩٣)
المطلب الأوّل في السراية
٣٧٤ ص
(١٩٤)
شروط أربعة في سراية العتق في الشقص
٣٧٥ ص
(١٩٥)
الشرط الأول أن يكون المعتق موسراً
٣٧٦ ص
(١٩٦)
الشرط الثاني أن يعتق باختياره
٣٨٠ ص
(١٩٧)
الشرط الثالث أن لا يتعلّق بمحلّ السراية حقّ لازم
٣٨١ ص
(١٩٨)
الشرط الرابع يمكن العتق من نصيبه أوّلًا
٣٨٢ ص
(١٩٩)
و يتفرّع على ذلك الاختلاف مسائل
٣٨٣ ص
(٢٠٠)
الخاتمة
٣٨٥ ص
(٢٠١)
المطلب الثاني عتق القرابة
٣٩٤ ص
(٢٠٢)
المطلب الثالث القرعة
٣٩٩ ص
(٢٠٣)
الخاتمة في كيفيّة القرعة و فيها ستة فروض
٤٠٥ ص
(٢٠٤)
الفرض الأول
٤٠٥ ص
(٢٠٥)
الفرض الثاني
٤٠٦ ص
(٢٠٦)
الفرض الثالث
٤٠٦ ص
(٢٠٧)
الفرض الرابع
٤٠٦ ص
(٢٠٨)
الفرض الخامس
٤٠٦ ص
(٢٠٩)
الفرض السادس
٤٠٧ ص
(٢١٠)
المطلب الرابع في الولاء و فيه ثلاث مباحث
٤٠٩ ص
(٢١١)
المبحث الأوّل في سببه
٤٠٩ ص
(٢١٢)
المبحث الثاني
٤١٧ ص
(٢١٣)
المبحث الثالث في جرّ الولاء و شروطه أُمور أربعة
٤٢٢ ص
(٢١٤)
الأمر الأول
٤٢٢ ص
(٢١٥)
الأمر الثاني
٤٢٢ ص
(٢١٦)
الأمر الثالث
٤٢٢ ص
(٢١٧)
الأمر الرابع
٤٢٣ ص
(٢١٨)
المقصد الثاني في التدبير و فيه ثلاث فصول
٤٣١ ص
(٢١٩)
الفصل الأوّل في حقيقته و صيغته
٤٣١ ص
(٢٢٠)
الفصل الثاني في المباشر
٤٣٣ ص
(٢٢١)
الفصل الثالث المحلّ
٤٣٤ ص
(٢٢٢)
الفصل الرابع في الأحكام
٤٣٩ ص
(٢٢٣)
تنبيه
٤٤٨ ص
(٢٢٤)
تنبيه
٤٥٤ ص
(٢٢٥)
المقصد الثالث في الكتابة و فيه ثلاث فصول
٤٥٨ ص
(٢٢٦)
الفصل الأوّل في ماهيّة الكتابة
٤٥٨ ص
(٢٢٧)
الفصل الثاني في الأركان و هي أربعة
٤٦٢ ص
(٢٢٨)
الركن الأوّل العقد
٤٦٢ ص
(٢٢٩)
الركن الثاني العوض و فيه أربع شروط
٤٦٤ ص
(٢٣٠)
الشرط الأوّل
٤٦٤ ص
(٢٣١)
الشرط الثاني
٤٦٤ ص
(٢٣٢)
الشرط الثالث
٤٦٦ ص
(٢٣٣)
الشرط الرابع
٤٦٨ ص
(٢٣٤)
و هنا اثنا عشر فرع
٤٦٩ ص
(٢٣٥)
الفرع الأوّل
٤٦٩ ص
(٢٣٦)
الفرع الثاني
٤٦٩ ص
(٢٣٧)
الفرع الثالث
٤٦٩ ص
(٢٣٨)
الفرع الرابع
٤٧٠ ص
(٢٣٩)
الفرع الخامس
٤٧١ ص
(٢٤٠)
الفرع السادس
٤٧١ ص
(٢٤١)
الفرع السابع
٤٧١ ص
(٢٤٢)
الفرع الثامن
٤٧٢ ص
(٢٤٣)
الفرع التاسع
٤٧٤ ص
(٢٤٤)
الفرع العاشر
٤٧٥ ص
(٢٤٥)
الفرع الحادي عشر
٤٧٥ ص
(٢٤٦)
الفرع الثاني عشر
٤٧٦ ص
(٢٤٧)
الركن الثالث السيّد
٤٧٦ ص
(٢٤٨)
الركن الرابع العبد
٤٧٩ ص
(٢٤٩)
الفصل الثالث في الأحكام و فيه مطالب ستّة
٤٨٢ ص
(٢٥٠)
المطلب الأوّل ما يحصل به العتق
٤٨٢ ص
(٢٥١)
المطلب الثاني في أحكام الأداء
٤٨٦ ص
(٢٥٢)
المطلب الثالث في التصرّفات
٤٩٨ ص
(٢٥٣)
المطلب الرابع في أحكام الجناية
٥٠٧ ص
(٢٥٤)
المطلب الخامس في الوصايا
٥١٢ ص
(٢٥٥)
المطلب السادس في حكم الولد
٥٢٠ ص
(٢٥٦)
و هنا أربع مسائل
٥٢٣ ص
(٢٥٧)
المسألة الأولى المشروط رقّ
٥٢٣ ص
(٢٥٨)
المسألة الثانية لو ملك المكاتب نصف نفسه
٥٢٣ ص
(٢٥٩)
الثالثة لو أبرأه بعض الورثة من نصيبه
٥٢٤ ص
(٢٦٠)
المسألة الرابعة إذا مات المولى فلورثته مال الكتابة بالحصص
٥٢٤ ص
(٢٦١)
المقصد الرابع في الاستيلاد
٥٢٥ ص
(٢٦٢)
المطلب الأوّل في تحقّقه
٥٢٥ ص
(٢٦٣)
المطلب الثاني في الأحكام
٥٢٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص

كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٩٠ - المقصد الأول في حقيقة الخلع

و يجوز الخُلع بسلطان و غيره اتّفاقاً كما في الخلاف [١] [٢] للأصل و العمومات.

و قول الباقر ((عليه السلام)) في خبر زرارة: «و لا يكون ذلك إلّا عند سلطان» [٣] إمّا على التقيّة أو الاستحباب. و ظاهر أبي عليّ وجوب كونه عند سلطان [٤].

و ليس له الرجعة، سواء أمسك العوض أو دفعه إليها بالنصّ [٥] و الإجماع، و يؤيّده ما في الآية من أنّه افتداء. قال في الخلاف: و حقيقة الافتداء الاستنقاذ و الاستخلاص، كافتداء الأسير بالبذل، فلو أثبتنا الرجعة لم يُحمل الافتداء على حقيقته [٦].

نعم لو رجعت هي في البذل جاز له الرجوع في العدّة كما دلّت عليه الأخبار [٧] و الظاهر أنّه لا خلاف فيه.

و لكن قال ابن حمزة: إمّا أطلقا أو قيّدت المرأة بالرجوع فيما افتدت، و الرجل بالرجوع في بعضها، و كلاهما جائز، فإن أطلقا لم يكن لأحدهما الرجوع إلّا برضاء الآخر، و إن قيّدا لم يخل إمّا لزمتها العدّة أو لم تلزم، فإن لزمتها جاز الرجوع ما لم تخرج من العدّة، فإن خرجت منها أو لم تلزم العدّة لم يكن لهما الرجوع بحالٍ إلّا بعقد جديد و مهر مستأنف [٨]. و نفى عنه البأس في المختلف [٩]. بناءً على أنّه معاوضة، فلا بدّ من التراضي.

و حكى الشيخ عن الحسن بن سماعة و غيره أنّ من شرطه أن يقول الرجل: إن


[١] الخلاف: ج ٤ ص ٤٢٤ مسألة ٤.

[٢] في ق بدل «الخلاف»: المبسوط. راجع المبسوط: ج ٤ ص ٣٤٤.

[٣] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٩٣ ب ٣ من كتاب الخلع و المباراة ح ١٠.

[٤] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٣٩٧.

[٥] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٨٧ ب ١ من كتاب الخلع و المباراة ح ١. وص ٤٩٥ ب ٥ ح ١. وص ٤٩٦ ب ٥ ح ٣.

[٦] الخلاف: ج ٤ ص ٤٢٧ ذيل مسألة ٦.

[٧] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٩٨ ب ٧ من كتاب الخلع و المباراة.

[٨] الوسيلة: ص ٣٣٢.

[٩] مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٣٩٩.