كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٠١ - المطلب الأوّل في ذوات الأقراء
فإن فقدت النساء أو اختلفن اعتدّت بالأشهر لقول الصادق ((عليه السلام)) في خبر الحلبيّ: عدّة المرأة التي لا تحيض، و المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر [١]. و نحوه في خبر أبي بصير [٢].
قال ابن إدريس: هذا على قول من يقول: بكون حيض هذه في كلّ شهر ثلاثة أيّام أو عشرة أيّام أو سبعة أيّام، ففي الثلاثة الأشهر يحصل لها ثلاثة أطهار، فأمّا على قول من يقول: تجعل عشرة أيّام طهراً و عشرة أيّام حيضاً، فيكون عدّتها أربعين يوماً و لحظتين [٣].
و فيه: أنّه لا يتعيّن الثلاثة الأشهر على القول الأوّل، بل يكفي شهران و لحظتان، بل اعتدادها بالأشهر، لورود النصّ به بخصوصه [٤].
و يمكن أن يكون السرّ فيه، أنّ العدّة لا بدّ من انضباطها، و إذا علمت بالروايات في الحيض، تخيّرت في تعيين أيّام الحيض من أيٍّ من أيّام الشهر شاءت، فلا تنضبط العدّة.
و لو كان حيضها في كلّ ستّة أشهر أو خمسة أو أربعة اعتدّت بالأشهر اتّفاقاً كما في الخلاف [٥] و السرائر [٦]. و لنحو قول الباقر ((عليه السلام)) في صحيح زرارة: أمران أيّهما سبق إليها بانت به المطلّقة المسترابة التي تستريب الحيض إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت بها [٧] و إن مرّت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض [٨].
و أمّا نحو قول أحدهما ((عليهما السلام)) في صحيح محمّد بن مسلم في التي تحيض
[١] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤١٢ ب ٤ من أبواب العدد ح ٧.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤١٣ ب ٤ من أبواب العدد ح ٩.
[٣] السرائر: ج ٢ ص ٧٤١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤١٢ ب ٤ من أبواب العدد ح ٧.
[٥] الخلاف: ج ٥ ص ٥٧ مسألة ٥.
[٦] السرائر: ج ٢ ص ٧٤٢.
[٧] في وسائل الشيعة بدل «بها»: منه.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤١١ ب ٤ من أبواب العدد ح ٥.