كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٦ - الركن الثاني في المحلوف عليه
و كذا طلب حقوق الزوجيّة بعد المُدّة. و يقع بالذمّيّة و الكافرة غيرها إذا أسلم دونها و هي في العدّة كالمسلمة للعموم و بالمطلّقة الرجعيّة كما عرفت.
و لفظه الصريح تغيّب الحشفة أو الفرج، أو مرادفاته في الفرج و ذكر الحشفة اقتصار على أقلّ المسمّى و الإيلاج لذلك، أو مرادفاته و النيك و يختصّ البكر بالافتضاض، و نفاه في المبسوط [١] و الخلاف [٢] بناءً على اشتراط الدخول.
و فيه أنّ الدخول يعمّ الوطء في الدبر، و لا دليل على اشتراطه في القبل، نعم يجوز أن ينفى صراحته، لكون الافتضاض أعمّ ممّا بالوطء أو الإصبع، و نحو ذلك.
أمّا الجماع و الوطء فإنّه صريح في العرف و إن لم يكن حقيقة في الأصل في ذلك يقع معه الإيلاء إن قصد و الأخبار الناطقة بالجماع كثيرة، و إن ذكر أنّه إنّما قصد الوطء باليد، أو الرجل، أو الاجتماع معها، أو لم يقصد شيئاً قبل، منه وفاقاً للخلاف [٣] و السرائر [٤] و الشرائع [٥].
و في المبسوط قبل فيما بينه و بين اللّٰه لا في الحكم، و أضاف إليهما الإصابة، ثمّ حكى عن بعض الناس أنّها كالمباشرة [٦].
و في المباضعة و الملامسة و المباشرة مع النيّة إشكال، أقربه الوقوع وفاقاً للمبسوط [٧] و الخلاف [٨] و السرائر [٩] لاشتهارها في ذلك المعنى، و ورود الأخبار بالوقوع بأخفى منها كما سيظهر. و يحتمل العدم، للأصل، و الخفاء، فإنّها و إن اشتهرت في ذلك لكنّها ليست نصّاً فيه. أمّا الأخيرتان فظاهرتان، و أمّا الاولى
[١] المبسوط: ج ٥ ص ١١٦.
[٢] الخلاف: ج ٤ ص ٥١٣ ٥١٤ مسألة ٤.
[٣] الخلاف: ج ٤ ص ٥١٤ مسألة ٥.
[٤] السرائر: ج ٢ ص ٧٢١ ٧٢٢.
[٥] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٨٣.
[٦] المبسوط: ج ٥ ص ١١٦.
[٧] المبسوط: ج ٥ ص ١١٦.
[٨] الخلاف: ج ٤ ص ٥١٤ مسألة ٦.
[٩] السرائر: ج ٢ ص ٧٢٢.