كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٢٦ - المطلب السابع في المبارأة
عموم الكتاب. و قول الصادق ((عليه السلام)) في صحيح أبي بصير: فلا يحلّ لزوجها أن يأخذ منها إلّا المهر، فما دونه [١].
و لم يبح الشيخ [٢] و الحسن [٣] و الصدوقان [٤] و ابن حمزة [٥] إلّا الأقلّ، لما تقدّم من خبر سماعة عن الصادق و الكاظم ((عليهما السلام)) [٦]. و لقول الباقر ((عليه السلام)) في حسن زرارة: المبارئة يؤخذ منها دون الصداق، و المختَلَعة يؤخذ منها ما شئت، أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، و إنّما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر، و المختَلَعة يؤخذ منها ما شاء، لأنّ المختلعة تعتدي في الكلام و تكلّم بما لا يحلّ لها [٧]. و ما في خبر عثمان بن عيسى عن سماعة من قوله: و ليس له أن يأخذ من المبارئة كلَّ الّذي أعطاها [٨].
و حكى عليه الإجماع في الخلاف [٩] و الأوّل أقوى، و إن كان الثاني أحوط، و تحمل هذه الأخبار على الفضل.
و إتباعها بلفظ الطلاق إجماعاً كما في المبسوط [١٠] و الغنية [١١] و الشرائع [١٢] و الاستبصار [١٣] و السرائر [١٤]. و قول الباقر ((عليه السلام)) في خبر حمران: المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق [١٥]. و قول الصادق ((عليه السلام)) في خبر جميل بن
[١] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٠١ ب ٨ من أبواب الخلع و المباراة ح ٤.
[٢] المبسوط: ج ٤ ص ٣٧٣.
[٣] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٤٠٠.
[٤] المقنع: ص ٣٤٩.
[٥] الوسيلة: ص ٣٣٢.
[٦] راجع: ص ٢٢٥.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٩٤ ب ٤ من أبواب الخلع و المباراة ح ١.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٩٤ ب ٤ من أبواب الخلع و المباراة ح ٤.
[٩] الخلاف: ج ٤ ص ٤٤٠ مسألة ٢٤.
[١٠] المبسوط: ج ٤ ص ٣٧٣.
[١١] غُنية النُّزوع: ص ٣٧٥.
[١٢] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٥٨.
[١٣] الاستبصار: ج ٣ ص ٣١٩ ذيل حديث ١١٣٧.
[١٤] السرائر: ج ٢ ص ٧٢٣.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٠١ ب ٩ من أبواب الخلع و المباراة ح ٣.