كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٦٥ - الفصل الأول في طلاق المريض
المقصد الثالث في لواحق الطلاق و يتم على ثلاثة فصول
المقصد الثالث في لواحقه و فيه فصول ثلاثة:
[الفصل الأول في طلاق المريض]
الأوّل في طلاق المريض و هو واقع بلا خلاف كما في المبسوط [١] و مكروه في المشهور لنحو صحيح زرارة عن أحدهما ((عليهما السلام)): ليس للمريض أن يطلّق و له أن يتزوّج [٢] مع الأصل و العمومات.
و نحو صحيح الحلبيّ عن الصادق ((عليه السلام)) أنّه سئل عن رجل يحضره الموت فيطلّق امرأته هل يجوز طلاقها؟ قال: نعم، و إن مات ورثته، و إن ماتت لم يرثها [٣].
و في التهذيب: أنّه لا يجوز [٤]. و في الاستبصار: أنّه لا يجوز طلاق يقطع الموارثة بينهما [٥].
و يتوارثان إذا مات أحدهما في العدّة الرجعيّة بلا خلاف كما في المبسوط [٦] و غيره. و لبقاء علقة الزوجيّة، و للأخبار [٧] و ما سيأتي من الأخبار
[١] المبسوط: ج ٥ ص ٦٨.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٨٣ ب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٨٥ ب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق ح ٢.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ٧٦ ذيل حديث ٢٥٧.
[٥] الاستبصار: ج ٣ ص ٣٠٤ ذيل حديث ١٠٨١.
[٦] المبسوط: ج ٥ ص ٦٨.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٨٤ ب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.