كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠٩ - الفصل الثاني في الملاعنة
إشكال من أنّه لا طريق إلى انتفائه سواه. و من إطلاق النصّ و الفتوى بنفي لعانها. و الأوّل أقوى.
و يصحّ لعان الحامل وفاقاً للأكثر، للعموم، و انتفاء المانع، و الإجماع كما في الخلاف [١]. و لأنّه ((عليه السلام)) لاعن بين هلال بن أُميّة و زوجته الحامل [٢]. و لصحيح الحلبيّ سأل الصادق ((عليه السلام)) عن رجل لاعن امرأته و هي حبلى قد استبان حملها، و أنكر ما في بطنها فلمّا ولدت ادّعاه و أقرّ به و زعم أنّه منه، قال: يردّ عليه ولده و يرثه، و لا يجلّد الحدّ، لأنّ اللعان قد مضى [٣]. و ما أُرسل في بعض الكتب عن أمير المؤمنين ((عليه السلام)) أنّه قال: إن تلاعنا و كان قد نفى الولد و الحمل إن كانت حاملًا أن يكون منه ثمّ ادّعى بعد اللعان الولدَ فإنّ الولدَ يرثه، و لا يرث هو الولدَ بدعواه بعد أن لاعَنَ عليه و نفاه [٤].
و خلافاً للمفيد [٥] و التقيّ [٦] و سلّار [٧] لخبر أبي بصير عن الصادق ((عليه السلام))، كان أمير المؤمنين ((عليه السلام)) يلاعن في كلّ حال، إلّا أن يكون حاملًا [٨].
و الجواب: مع الضعف، أنّه إنّما يدلّ على أنّه ((عليه السلام)) لم يكن يلاعن، و هو ليس نصّاً في عدم الصحّة، و إنّما يدلّ على جواز التأخير، فلعلّه لأنّها و إن جاز لعانها لكن لو أقرّت أو نكلت عن الالتعان لم يقم عليها الحدّ إلّا بعد الوضع.
و الأمة ليست فراشاً بالملك و لا بالوطء على أشهر الروايتين و هي: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق ((عليه السلام)): إنّ رجلًا من الأنصار أتى أبا جعفر ((عليه السلام)) و قال له: إنّي ابتليت بأمر عظيم، إنّ لي جارية كنت أطأها فوطئتُها يوماً و خرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت و نسيت نفقة لي، فرجعت إلى المنزل لآخذها
[١] الخلاف: ج ٥ ص ١٨ مسألة ١٧.
[٢] السنن الكبرى: ج ٧ ص ٤٠٦.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٦٠٧ ب ١٣ من أبواب اللعان ح ١.
[٤] دعائم الإسلام: ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٢.
[٥] المقنعة: ص ٥٤٢.
[٦] الكافي في الفقه: ص ٣١٠.
[٧] المراسم: ص ١٦٤.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٦٠٧ ب ١٣ من أبواب اللعان ح ٣.