كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٧ - الركن الثاني في المحلوف عليه
فلأنها من البَضْع أي الشقّ أو البضْعة أي الطائفة، لما في الجماع من نوع شقّ و مباشرة بضعة ببضعة. و فيه نظر، فإنّها و إن اشتقّت من ذلك، لكنّها لا تستعمل إلّا في الجماع، فلا يكون أخفى من الجماع.
و لو قال: «لا جَمَع رأسي و رأسَكِ مِخَدّة» أو «لا ساقفتك» أو «لأُطيلنّ غيبتي عنكِ» أو لأسوءنّكِ، قيل في المبسوط [١] و الشرائع [٢] يقع مع القصد و هو خيرة التحرير [٣] و التلخيص [٤] و المختلف [٥] لقول الصادق ((عليه السلام)) في حسن بريد بن معاوية: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته و لا يمسّها و لا يجتمع رأسه و رأسها، فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر [٦]. الحديث. و في خبر أبي الصباح الكنانيّ: الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته: و اللّٰه لأغيظنّك و لأسوءنّكِ [٧]. و في حسن الحلبيّ [٨] و صحيحه [٩] و خبر أبي بصير و الإيلاء أن يقول: لا و اللّٰه لا أُجامعكِ كذا و كذا، أو يقول: و اللّٰهِ لأغيظنّكِ [١٠].
و في الخلاف [١١] و السرائر [١٢] أنّه لا يقع، و هو خيرة الإرشاد [١٣] للأصل و الخفاء [١٤] و خصوصاً اللفظ الأوّل. و زاد في التحرير: الوقوع بقوله: لا أجنبت منكِ، أو لا أغتسل منكِ، و أراد لا أُجامعكِ لأغتسل، أو: لا أُجامعكِ إلّا في الدبر،
[١] المبسوط: ج ٥ ص ١١٦ ١١٧.
[٢] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٨٣.
[٣] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ٦٢ س ٢٨.
[٤] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة): ج ٣٩ ص ٥١١.
[٥] مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٤٤٨ ٤٤٩.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٤٣ ب ١٠ من أبواب الإيلاء ح ١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٤٢ ب ٩ من أبواب الإيلاء ح ٣.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٣٥ ب ١ من أبواب الإيلاء ح ١.
[٩] الكافي: ج ٦ ص ١٣٠ ح ٢.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٤٢ ب ٩ من أبواب الإيلاء ح ٢. و فيه بدل «لا و اللّٰه»: و اللّٰه.
[١١] الخلاف: ج ٤ ص ٥١٥ مسألة ٧.
[١٢] السرائر: ج ٢ ص ٧٢٢.
[١٣] إرشاد الأذهان: ج ٢ ص ٥٧.
[١٤] في ق، ط بدل «و الخفاء»: مع الخفاء.