كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠٧ - الفصل الثاني في الملاعنة
و يؤيّده الأخبار، كقول الباقر ((عليه السلام)) في خبر محمّد بن مسلم: لا تكون الملاعنة و لا الإيلاء إلّا بعد الدخول [١]. و قول الصادق ((عليه السلام)) في خبر أبي بصير: لا يقع اللعان حتّى يدخل الرجل بأهله [٢]. و في خبر محمّد بن مصادف: لا يكون ملاعناً حتّى يدخل بها [٣].
و قيل في السرائر يشترط في نفي الولد دون القذف و عليه حمل كلام الأصحاب، قال: لأنّ قبل الدخول القول قول الزوج مع يمينه، و لا يلحق الولد به بلا خلاف بين أصحابنا. و لا يحتاج في نفيه إلى لعان [٤] و استحسنه في المختلف [٥].
و يثبت بين الحرّ و المملوكة عند الأكثر، للأصل، و العمومات، و نحو صحيح محمّد بن مسلم سأل الباقر ((عليه السلام)) عن الحرّ يلاعن المملوكة؟ قال: نعم إذا كان مولاها الّذي زوَّجها إيّاه [٦]. و حسن جميل بن درّاج سأل الصادق ((عليه السلام)) عن الحرّ بينه و بين المملوكة لعان؟ قال: نعم [٧].
و روى المنع في صحيح عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق ((عليه السلام)) قال: لا يلاعن الحرّ الأمة، و لا الذمّيّة، و لا التي يتمتّع بها [٨]. و فيما مضى من الخبرين عن أمير المؤمنين ((عليه السلام)) في خمس لا لعان بينهنّ و بين أزواجهنّ [٩] و أفتى به المفيد [١٠]. و حمل على ملك اليمين أو التقيّة.
[١] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٩١ ب ٢ من أبواب اللعان ح ٥.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٩٠ ب ٢ من أبواب اللعان ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٩١ ب ٢ من أبواب اللعان ح ٤. و فيه بدل «مصادف»: مضارب.
[٤] السرائر: ج ٢ ص ٦٩٨.
[٥] مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٤٦١ ٤٦٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٩٦ ٥٩٧ ب ٥ من أبواب اللعان ح ٥.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٩٦ ب ٥ من أبواب اللعان ح ٢.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٩٦ ب ٥ من أبواب اللعان ح ٤.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٩٨ ب ٥ من أبواب اللعان ح ١٢.
[١٠] المقنعة: ص ٥٤٢.