كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٦١ - المطلب الأول في المستحقّ لها
[الفصل الثامن في السكنى و النفقة و فيه مطالب ثلاثة]
الفصل الثامن في السكنى و النفقة و إنّما اقتصر على السكنى لكثرة مباحثها. و فيه مطالب ثلاثة:
[المطلب الأول في المستحقّ لها]
الأوّل: في المستحقّ لها المطلّقة إن كانت رجعيّة استحقّت السكنى و النفقة مدّة العدّة من الطلاق حاملًا كانت أو حائلًا بالنصّ [١] و الإجماع، و أمّا إذا وُطئت لشبهة و تأخّرت عدّتها من الطلاق كلّا أو بعضاً عن عدّتها من الشبهة، و لم نجوّز الرجعة في عدّة الشبهة فقد عرفت الإشكال فيه في النكاح. و إنّما تستحقّهما [٢] يوماً فيوماً كما مرّ في الزوجة.
و إن كانت [بائناً [٣]] لم تستحقّ عندنا نفقةً و لا سكنى، سواء بانت بطلاق أو خلع أو فسخ، إن كانت حائلًا و يدلّ عليه مع الإجماع الأخبار كقول الباقر ((عليه السلام)) في خبر زرارة: إنّ المطلّقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها [٤]. و خبر عبد اللّٰه بن سنان سأل الصادق ((عليه السلام)) عن المطلّقة ثلاثاً هل لها سكنى و نفقة؟ قال: لا [٥]. و قوله ((عليه السلام)) في خبر رفاعة: المختلعة لا سكنى لها و لا نفقة [٦].
و من العامّة من أثبتهما لها. و منهم من أثبت السكنى دون النفقة [٧].
و إن كانت حاملًا استحقّت النفقة و السكنى إلى أن تضع بالنصوص و الإجماع، و إن اختلف في أنّ ذلك للحمل أو للحامل.
و لا فرق بين الذمّيّة و المسلمة في الاستحقاق و عدمه بلا خلاف، لعموم الأدلّة.
[١] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٢٣١ ب ٨ من أبواب النفقات.
[٢] في ط، ن: تستحقّها.
[٣] في قواعد الأحكام: بائنة.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٢٣٢ ب ٨ من أبواب النفقات ح ٢.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٢٣٣ ب ٨ من أبواب النفقات ح ٥.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٠٥ ب ١٣ من أبواب الخلع و المباراة ح ٢.
[٧] راجع المجموع: ج ١٨ ص ٢٧٦ ٢٧٧.