كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٣٥ - الركن الثاني في المظاهر
بعينه [١]. إلى غير ذلك. و لم يعتبر العامّة النيّة [٢] و لهم قول بوقوع ظهار السكران [٣].
و لو ظاهر و نوى به الطلاق أو بالعكس لم يقع أحدهما عندنا، لأنّا نعتبر الصيغة مع النيّة، و قال الصادق ((عليه السلام)): لا يقع ظهار عن طلاق، و لا طلاق عن ظهار [٤]. خلافاً للعامّة [٥].
و يصحّ من العبد للعمومات، و خصوص نحو خبر محمّد بن حمران سأل الصادق ((عليه السلام)) عن المملوك أ عليه ظهار؟ فقال: عليه نصف ما على الحرّ صوم شهر [٦]. و للإجماع كما في الخلاف [٧]. و عن بعض العامّة المنع [٨].
و من الكافر على رأي وفاقاً لبني إدريس [٩] و سعيد [١٠] للعموم، و خلافاً للشيخ [١١] و القاضي [١٢] و ظاهر ابني الجنيد [١٣] و شهرآشوب، و ظاهر المبسوط الإجماع عليه، و استدلّ عليه بأنّه حكم شرعيّ فكيف يصحّ ممّن لا يُقرّ به؟ و بأنّ من لوازمه التكفير إذا عاده، و هو عبادة لا يصحّ منه [١٤]. و ضعفهما ظاهر، فإنّ الكفر لا يمنع من وقوعه و ترتّب أحكامه عليه و إن لم يصحّ منه التكفير، فإن له تصحيحه بالإسلام. و قيل: بل يصحّ عتقه و إطعامه [١٥].
و يقع من الخصيّ و الخنثى إن جاز نكاحه و المجبوب و إن لم يتمكّنوا من الوطء إن حرّمنا بالظهار جميع ضروب الاستمتاع
[١] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥١٠ ب ٣ من كتاب الظهار ح ٢.
[٢] بدائع الصنائع: ج ٣ ص ٢٣١.
[٣] المبسوط للسرخسي: ج ٦ ص ٢٣٣.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٣٤ ب ٢٠ من كتاب الظهار ح ١.
[٥] المبسوط للسرخسي: ج ٦ ص ٢٢٩.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٢٢ ب ١٢ من كتاب الظهار ح ١.
[٧] الخلاف: ج ٤ ص ٥٢٥ مسألة ١.
[٨] عمدة القارئ: ج ٢٠ ص ٢٨٢.
[٩] السرائر: ج ٢ ص ٧٠٨.
[١٠] الجامع للشرائع: ص ٤٨٣.
[١١] الخلاف: ج ٤ ص ٥٢٥ مسألة ٢.
[١٢] جواهر الفقه: ص ١٨٧ مسألة ٦٦١.
[١٣] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٤٠٨.
[١٤] المبسوط: ج ٥ ص ١٤٥.
[١٥] نسبه فخر المحقّقين إلى بعضهم و لم يسمّه، راجع إيضاح الفوائد: ج ٣ ص ٤٠٥.