كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٢٧ - الأمر الرابع
و لو تزوّج ولد المعتقة معتقة فاشترى ولده منها جدّه عتق عليه، و له ولاؤه على إشكال تقدّم في ثبوت الولاء بعتق القرابة و ينجرّ إليه ولاء أبيه و سائر أولاد جدّه و هم عمومته و عمّاته و ولاء جميع معتقيهم، و يبقى ولاء المشتري لمولى الأُمّ، أو يبقى حرّا لا ولاء عليه على ما تقدّم من الاحتمال.
و لو تزوّج عبد بمعتقة فأولدها ولداً فولاؤه لمعتق امّه إلّا أن يكون رقّاً إن قلنا به فإن تزوّج الولد بمعتقة مولى آخر فأولدها ولداً فالأقرب أنّ ولاء الولد الثاني لمولى امّه لا لمولى أبيه لأنّ الولاء الثابت على أبيه إنّما يثبت عليه من جهة أُمّه و مثله ثابت في حقّ نفسه لأنّ لُامّه أيضاً مولى و ما ثبت في حقّه أولى و أقرب ممّا ثبت في حقّ أبيه. و يحتمل أن يكون ولاؤه لمولى أُمّ الأب، لأنّ ولاءه ثابت على الأب و الولاء الثابت على الأب يمنع ثبوت الولاء لمولى الامّ بالنصّ و الفتوى من غير تفصيل و لأنّ علة الجرّ ثمّ أي من مولى الأُمّ إلى مولى الأب الإنعام على الأب بالعتق بواسطة أولى بها و هو هنا حاصل و المنعم على الأب هنا هو مولى أُمّ الأب فينجرّ إليه الولاء لاستلزام العلّة معلولها.
و لو تزوّج معتق بمعتقة فأولدها بنتاً و تزوّج عبد بمعتقة فأولدها ابنا فتزوّج الابن بنت المعتقين فأولدها ولداً فولاء هذا الولد لمولى أُمّ أبيه لا لمولى أب أُمّه قطعاً لأنّ له الولاء على أبيه مع تساوي النسبة بينه و بين مولى أب الأُمّ فإن تزوّجت بنت المعتقين بمملوك فولاء ولدها لمولى أبيها لا لمولى أُمّها لأنّ ولاءها له، فإن كان أبوها ابن مملوك و معتقه فالولاء على الولد لمولى أُمّ أب الأُمّ لا لمولى أُمّها على الوجه الثاني فيما تقدّم لأنّ مولى أُمّ أب الأُمّ ثبت له الولاء على أب الأُمّ، فكان مقدّماً على امّها و ثبت له الولاء عليها و على الوجه الأوّل كان الولاء لمولى أُمّ الأُمّ.
و لو تزوّج عبد بمعتقه فأولدها بنتين فاشترتا أباهما عتق عليهما