كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٤٠ - الركن الرابع في المشبّه بها
لعموم الآية [١]. و لا يظهر لهذا الكلام معنًى، إلّا أن يكون المراد سواء كانت الثيوبة للدخول بها أم لغيره [أو يكون المراد بالدخول الخلوة] [٢].
و يقع بالرتقاء و المريضة التي لا تُوطأ إلّا المريضة التي لا يمكن له وطؤها قبل الظهار قبلًا و لا دبراً إن اشترطنا الدخول، فيجوز إدخال الجملة في حيّز قوله: «على الاشتراط» و الابتداء بها.
و لا فرق في الوقوع بين أن تكون حرّةً أو أمةً، مسلمةً أو ذمّيّةً اتّفاقاً، و قد سمعت ما نصّ من الأخبار على الأمة [٣] و غيرها من الأخبار. و الكتاب يعمّ الكلّ.
و الأقرب اشتراط التعيين كما نصّ عليه في الانتصار [٤] و الغنية [٥] و السرائر [٦] و الجامع [٧] و حكى عليه الإجماع في الانتصار [٨] و الكلام فيه كالكلام في الطلاق، و إنّما قوّى هناك عدم الاشتراط، فإنّه أنسب بالاحتياط في الفروج.
[الركن الرابع: في المشبّه بها]
الركن الرابع: المشبّه بها لا خلاف في صحّته إذا شبّه بالأُمّ نسباً بلفظ الظهر.
و هل يقع لو شبّهها بغيرها من المحرّمات نسباً أو رضاعاً، كالأُخت و العمّة و الخالة و بنت الأخ و بنت الأُخت و الأُمّ من الرضاعة و غيرها؟ خلاف، أقربه: الوقوع إن جاء بصيغة الظهر وفاقاً للأكثر. و منهم: من صرّح بالمحرّمات رضاعاً كالشيخ في المبسوط [٩] و ابني سعيد [١٠] للأخبار كما تقدّم من صحيح زرارة عن الباقر ((عليه السلام)). و حسن جميل بن درّاج قال للصادق ((عليه السلام)): الرجل
[١] المبسوط: ج ٥ ص ١٤٦.
[٢] ما بين المعقوفتين لم يرد في ن، ق.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٢٠ ب ١١ من كتاب الظهار.
[٤] الانتصار: ص ١٤١.
[٥] غُنية النُّزوع: ص ٣٦٦.
[٦] السرائر: ج ٢ ص ٧١٠.
[٧] الجامع للشرائع: ص ٤٨٣.
[٨] الانتصار: ص ١٤١.
[٩] المبسوط: ج ٥ ص ١٤٩ و ١٥٠.
[١٠] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٦١، الجامع للشرائع: ص ٤٨٣.