كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٩٠ - الفصل الأوّل في غير المدخول بها
المقصد الرابع في العِدَد و أحكامها و هنا ثمانية فصول
المقصد الرابع في العِدَد و أحكامها و فيه فصول ثمانية:
[الفصل الأوّل في غير المدخول بها]
الأوّل في غير المدخول بها و من بحكمها من الصغيرة و اليائسة، و حكمهنّ في الاعتداد وجوباً و عدمه.
لا عدّة على من لم يدخل بها الزوج من طلاق أو فسخ بالنصّ [١] و الإجماع و إن استدخلت ماءه من غير جماع، أو ساحقت موطوءة حين قامت من تحته.
و الدخول يحصل بغيبوبة الحشفة أو ما ساواها من مقطوعها في قُبُل أو دبر، أنزل أو لم يُنزل، و سواء كان صحيح الأُنثيين أو مقطوعهما للأخبار [٢] و لصدق المسّ و الدخول و إن بعد الحمل. و اقتصر في التحرير على القُبُل [٣].
و لو كان مقطوع الذكر خاصّة أي دون الأُنثيين قيل في المبسوط وجبت عليها العدّة إن ساحقها فإن كانت حاملًا فبوضع الحمل، و إلّا فبالأشهر دون الأقراء [٤] لإمكان الحمل عادة بالمساحقة مع بقاء
[١] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٠٣ ب ١ من أبواب أقسام العدد.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٦٩ ب ٦ من أبواب الجنابة.
[٣] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ٧٠ س ١١.
[٤] المبسوط: ج ٥ ص ٢٣٨.