كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام
(١)
كتاب الفراق
٥ ص
(٢)
الباب الأوّل في الطلاق
٥ ص
(٣)
المقصد الأوّل في أركانه
٥ ص
(٤)
الفصل الأول المطلق
٥ ص
(٥)
الشرط الأول البلوغ
٥ ص
(٦)
الشرط الثاني العقل
٧ ص
(٧)
الشرط الثالث الاختيار
٨ ص
(٨)
الشرط الرابع القصد
١٠ ص
(٩)
الفصل الثاني في المحلّ و هي الزوجة المطلقة
١٣ ص
(١٠)
القسم الأول في الشروط العامة للمطلقة و هي أربعة
١٣ ص
(١١)
الشرط الأول أن تكون زوجة
١٣ ص
(١٢)
الشرط الثاني كون العقد دائما
١٣ ص
(١٣)
الشرط الثالث التعيين على رأي
١٤ ص
(١٤)
الشرط الرابع البقاء على الزوجية
١٤ ص
(١٥)
فروع على القول بالصحّة مع عدم التعيين
١٨ ص
(١٦)
الفرع الأول
١٩ ص
(١٧)
الفرع الثاني
١٩ ص
(١٨)
الفرع الثالث
١٩ ص
(١٩)
الفرع الرابع
٢٠ ص
(٢٠)
الفرع الخامس
٢٠ ص
(٢١)
الفرع السادس
٢١ ص
(٢٢)
الفرع السابع
٢١ ص
(٢٣)
الفرع الثامن
٢٣ ص
(٢٤)
القسم الثاني في الشروط الخاصة للمطلقة و هي ثلاثة
٢٥ ص
(٢٥)
الشرط الأول الطهر من الحيض و النفاس
٢٥ ص
(٢٦)
الشرط الثاني الاستبراء من الحيض و النفاس
٢٨ ص
(٢٧)
الفصل الثالث البحث في صيغة الطلاق
٢٩ ص
(٢٨)
الشروط التي ينبغي توفرها في صيغة الطلاق و هي خمسة
٢٩ ص
(٢٩)
الشرط الأول التصريح
٢٩ ص
(٣٠)
الشرط الثاني التنجيز
٣٧ ص
(٣١)
الشرط الثالث عدم التعقيب بالمبطل
٣٨ ص
(٣٢)
الفصل الرابع الإشهاد في الطلاق
٤٤ ص
(٣٣)
المقصد الثاني في أقسام الطلاق
٤٩ ص
(٣٤)
أقسام الطلاق البائن و هي ستة
٦٠ ص
(٣٥)
القسم الأول
٦٠ ص
(٣٦)
القسم الثاني
٦١ ص
(٣٧)
القسم الثالث
٦١ ص
(٣٨)
القسم الرابع
٦١ ص
(٣٩)
القسم الخامس
٦٢ ص
(٤٠)
القسم السادس
٦٢ ص
(٤١)
المقصد الثالث في لواحق الطلاق و يتم على ثلاثة فصول
٦٥ ص
(٤٢)
الفصل الأول في طلاق المريض
٦٥ ص
(٤٣)
الفصل الثاني في الرجعة
٧١ ص
(٤٤)
و هنا فروع ستة
٧٩ ص
(٤٥)
الفرع الأول
٧٩ ص
(٤٦)
الفرع الثاني
٧٩ ص
(٤٧)
الفرع الثالث
٧٩ ص
(٤٨)
الفرع الرابع
٧٩ ص
(٤٩)
الفرع الخامس
٧٩ ص
(٥٠)
الفرع السادس
٨٠ ص
(٥١)
الفصل الثالث في النكاح المحلّل و ما يتعلق بالزوج المحلل
٨١ ص
(٥٢)
النظر في أمور ثلاثة
٨١ ص
(٥٣)
النظر في الأمر الأول من يقع به التحلّل
٨١ ص
(٥٤)
النظر في الأمر الثاني في الزوج المحلّل
٨٤ ص
(٥٥)
اشتراط أمور أربعة
٨٤ ص
(٥٦)
الشرط الأول البلوغ
٨٤ ص
(٥٧)
الشرط الثاني الوطء
٨٥ ص
(٥٨)
الشرط الثالث استناد الوطء إلى العقد الدائم
٨٥ ص
(٥٩)
الشرط الرابع انتفاء الردّة
٨٦ ص
(٦٠)
النظر في الأمر الثالث في الأحكام
٨٦ ص
(٦١)
المقصد الرابع في العِدَد و أحكامها و هنا ثمانية فصول
٩٠ ص
(٦٢)
الفصل الأوّل في غير المدخول بها
٩٠ ص
(٦٣)
الفصل الثاني في عدّة الحائل من الطلاق و فيه مطلبان
٩٥ ص
(٦٤)
المطلب الأوّل في ذوات الأقراء
٩٥ ص
(٦٥)
المطلب الثاني في ذوات الشهور
١٠٥ ص
(٦٦)
الفصل الثالث في عدّة الحامل من الطلاق و شبهه
١٠٧ ص
(٦٧)
انقضاء العدّة بالوضع شرطان
١٠٨ ص
(٦٨)
الشرط الأوّل أن يكون الحمل ممّن له العدّة
١٠٨ ص
(٦٩)
الشرط الثاني وضع ما يحكم بأنّه حمل الشرط
١٠٩ ص
(٧٠)
و هنا ثمانية فروع
١١٤ ص
(٧١)
الفرع الأول
١١٤ ص
(٧٢)
الفرع الثاني
١١٤ ص
(٧٣)
الفرع الثالث
١١٥ ص
(٧٤)
الفرع الرابع
١١٥ ص
(٧٥)
الفرع الخامس
١١٦ ص
(٧٦)
الفرع السادس
١١٦ ص
(٧٧)
الفرع السابع
١١٧ ص
(٧٨)
الفرع الثامن
١١٧ ص
(٧٩)
الفصل الرابع في عدّة الوفاة
١١٧ ص
(٨٠)
و هنا فروع ستة
١٢٢ ص
(٨١)
الفرع الأول
١٢٢ ص
(٨٢)
الفرع الثاني
١٢٢ ص
(٨٣)
الفرع الثالث
١٢٢ ص
(٨٤)
الفرع الرابع
١٢٣ ص
(٨٥)
الفرع الخامس
١٢٣ ص
(٨٦)
الفرع السادس
١٢٤ ص
(٨٧)
الفصل الخامس في المفقود عنها زوجها
١٢٤ ص
(٨٨)
و هنا فروع تسعة
١٢٥ ص
(٨٩)
الفرع الأول
١٢٥ ص
(٩٠)
الفرع الثاني
١٢٦ ص
(٩١)
الفرع الثالث
١٢٨ ص
(٩٢)
الفرع الرابع
١٢٨ ص
(٩٣)
الفرع الخامس
١٢٩ ص
(٩٤)
الفرع السادس
١٢٩ ص
(٩٥)
الفرع السابع
١٢٩ ص
(٩٦)
الفرع الثامن
١٢٩ ص
(٩٧)
الفرع التاسع
١٣٢ ص
(٩٨)
الفصل السادس في عدّة الأمة و فيه مطلبان
١٣٤ ص
(٩٩)
المطلب الأول في العدة
١٣٤ ص
(١٠٠)
المطلب الثاني في الاستبراء
١٤١ ص
(١٠١)
الفصل السابع في اجتماع العدّتين
١٥٠ ص
(١٠٢)
الفصل الثامن في السكنى و النفقة و فيه مطالب ثلاثة
١٦١ ص
(١٠٣)
المطلب الأول في المستحقّ لها
١٦١ ص
(١٠٤)
المطلب الثاني في صفة السكنى و أحكامها
١٦٤ ص
(١٠٥)
و هنا ثلاثة عشر فرع
١٦٨ ص
(١٠٦)
الفرع الأول
١٦٨ ص
(١٠٧)
الفرع الثاني
١٦٨ ص
(١٠٨)
الفرع الثالث
١٧٠ ص
(١٠٩)
الفرع الرابع
١٧٠ ص
(١١٠)
الفرع الخامس
١٧٠ ص
(١١١)
الفرع السادس
١٧١ ص
(١١٢)
الفرع السابع
١٧١ ص
(١١٣)
الفرع الثامن
١٧٢ ص
(١١٤)
الفرع التاسع
١٧٣ ص
(١١٥)
الفرع العاشر
١٧٤ ص
(١١٦)
الفرع الحادي عشر
١٧٤ ص
(١١٧)
الفرع الثاني عشر
١٧٥ ص
(١١٨)
الفرع الثالث عشر
١٧٥ ص
(١١٩)
المطلب الثالث في إذن الانتقال قبل الطلاق
١٧٥ ص
(١٢٠)
الباب الثاني في الخلع و فيه مقصدان
١٨١ ص
(١٢١)
المقصد الأول في حقيقة الخلع
١٨١ ص
(١٢٢)
المقصد الثاني في أركانه و فيه مطالب سبعة
١٩٢ ص
(١٢٣)
المطلب الأوّل في الخالع
١٩٢ ص
(١٢٤)
المطلب الثاني في المختلعة
١٩٦ ص
(١٢٥)
المطلب الثالث في الصيغة
٢٠٠ ص
(١٢٦)
المطلب الرابع في الفدية
٢٠٤ ص
(١٢٧)
المطلب الخامس في سؤال الطلاق
٢١٠ ص
(١٢٨)
المطلب السادس في بقايا مباحث الخلع و التنازع
٢١٦ ص
(١٢٩)
المطلب السابع في المبارأة
٢٢٤ ص
(١٣٠)
الباب الثالث في الظهار
٢٢٩ ص
(١٣١)
المقصد الأوّل في أركانه، و فيه أربعة أركان
٢٢٩ ص
(١٣٢)
الركن الأوّل في الصيغة
٢٢٩ ص
(١٣٣)
الركن الثاني في المظاهر
٢٣٤ ص
(١٣٤)
الركن الثالث في المظاهرة
٢٣٦ ص
(١٣٥)
الركن الرابع في المشبّه بها
٢٤٠ ص
(١٣٦)
المقصد الثاني في أحكامه
٢٤٢ ص
(١٣٧)
الباب الرابع في الإيلاء و فيه مقصدان
٢٦٣ ص
(١٣٨)
المقصد الأوّل في أركانه، و هي أربعة
٢٦٣ ص
(١٣٩)
الركن الأوّل في الحالف
٢٦٣ ص
(١٤٠)
الركن الثاني في المحلوف عليه
٢٦٥ ص
(١٤١)
الركن الثالث في الصيغة
٢٦٨ ص
(١٤٢)
الركن الرابع في المدّة
٢٧٥ ص
(١٤٣)
المقصد الثاني في أحكامه
٢٧٧ ص
(١٤٤)
الباب الخامس في اللعان و هنا مقاصد ثلاثة
٢٨٧ ص
(١٤٥)
المقصد الأوّل في السبب
٢٨٧ ص
(١٤٦)
فهنا فصلان
٢٨٨ ص
(١٤٧)
الفصل الأوّل في القذف
٢٨٨ ص
(١٤٨)
الفصل الثاني في إنكار الولد
٢٩٦ ص
(١٤٩)
المقصد الثاني في أركانه و فيه فصول ثلاثة
٣٠٢ ص
(١٥٠)
الفصل الأوّل في الملاعِن
٣٠٢ ص
(١٥١)
الفصل الثاني في الملاعنة
٣٠٦ ص
(١٥٢)
الفصل الثالث في الكيفيّة
٣١١ ص
(١٥٣)
و يجب في كيفية اللعان أربعة عشر أمرا
٣١٢ ص
(١٥٤)
الأمر الأول إيقاعه عند الحاكم، أو من نصبه لذلك
٣١٢ ص
(١٥٥)
الأمر الثاني التلفّظ بالشهادة على الوجه المذكور
٣١٤ ص
(١٥٦)
الأمر الثالث إعادة ذكر الولد
٣١٤ ص
(١٥٧)
الأمر الرابع ذكر جميع الكلمات
٣١٥ ص
(١٥٨)
الأمر الخامس ذكر لفظ الجلالة
٣١٥ ص
(١٥٩)
الأمر السادس ذكر الرجل اللعن و المرأة الغضب
٣١٥ ص
(١٦٠)
الأمر السابع يجب أن يخبر بالصدق
٣١٥ ص
(١٦١)
الأمر الثامن النطق بالعربيّة مع القدرة
٣١٦ ص
(١٦٢)
الأمر التاسع الترتيب
٣١٦ ص
(١٦٣)
الأمر العاشر قيام كلٍّ منهما عند لفظه
٣١٦ ص
(١٦٤)
الأمر الحادي عشر بدأة الرجل أوّلًا بالشهادات ثمّ باللعن و تعقّب المرأة له
٣١٨ ص
(١٦٥)
الأمر الثاني عشر تعيين المرأة بما يزيل الاحتمال
٣١٨ ص
(١٦٦)
الأمر الثالث عشر الموالاة بين الكلمات
٣١٨ ص
(١٦٧)
الأمر الرابع عشر إتيان كلّ واحد منهما باللعان بعد إلقائه
٣١٨ ص
(١٦٨)
مستحبات اللعان و هي سبعة أمور
٣١٨ ص
(١٦٩)
الأوّل جلوس الحاكم مستدبر القبلة
٣١٨ ص
(١٧٠)
الثاني من المستحبات وقوف الرجل عن يمين الحاكم
٣١٩ ص
(١٧١)
الثالث من المستحبات حضور من يسمع اللعان
٣١٩ ص
(١٧٢)
الرابع من المستحبات وعظ الحاكم و تخويفه بعد الشهادات قبل اللعن
٣١٩ ص
(١٧٣)
الخامس من المستحبات التغليظ بالمكان
٣١٩ ص
(١٧٤)
السادس من المستحبات التغليظ بالزمان
٣٢٠ ص
(١٧٥)
السابع من المستحبات جمع الناس لهما
٣٢٠ ص
(١٧٦)
المقصد الثالث في الأحكام
٣٢١ ص
(١٧٧)
و هنا أربعة أحكام في اللعان
٣٢١ ص
(١٧٨)
الحكم الأول في الفراق
٣٢١ ص
(١٧٩)
الحكم الثاني التحريم المؤبّد
٣٢١ ص
(١٨٠)
الحكم الثالث سقوط الحدّين
٣٢١ ص
(١٨١)
الحكم الرابع انتفاء الولد عن الرجل
٣٢١ ص
(١٨٢)
المقصد الرابع في اللواحق
٣٣٤ ص
(١٨٣)
كتاب العتق و فيه أربعة مقاصد
٣٣٩ ص
(١٨٤)
المقصد الأوّل في العتق و فيه ثلاثة فصول
٣٤١ ص
(١٨٥)
الفصل الأوّل في أركانه
٣٤١ ص
(١٨٦)
أركان العتق و هي ثلاثة
٣٤٢ ص
(١٨٧)
الركن الأوّل المحلّ
٣٤٢ ص
(١٨٨)
الركن الثاني المعتق
٣٤٨ ص
(١٨٩)
الركن الثالث اللفظ
٣٥٧ ص
(١٩٠)
الفصل الثاني في أحكامه
٣٦٠ ص
(١٩١)
و هنا تتمة
٣٧٢ ص
(١٩٢)
الفصل الثالث في خواصّه
٣٧٤ ص
(١٩٣)
المطلب الأوّل في السراية
٣٧٤ ص
(١٩٤)
شروط أربعة في سراية العتق في الشقص
٣٧٥ ص
(١٩٥)
الشرط الأول أن يكون المعتق موسراً
٣٧٦ ص
(١٩٦)
الشرط الثاني أن يعتق باختياره
٣٨٠ ص
(١٩٧)
الشرط الثالث أن لا يتعلّق بمحلّ السراية حقّ لازم
٣٨١ ص
(١٩٨)
الشرط الرابع يمكن العتق من نصيبه أوّلًا
٣٨٢ ص
(١٩٩)
و يتفرّع على ذلك الاختلاف مسائل
٣٨٣ ص
(٢٠٠)
الخاتمة
٣٨٥ ص
(٢٠١)
المطلب الثاني عتق القرابة
٣٩٤ ص
(٢٠٢)
المطلب الثالث القرعة
٣٩٩ ص
(٢٠٣)
الخاتمة في كيفيّة القرعة و فيها ستة فروض
٤٠٥ ص
(٢٠٤)
الفرض الأول
٤٠٥ ص
(٢٠٥)
الفرض الثاني
٤٠٦ ص
(٢٠٦)
الفرض الثالث
٤٠٦ ص
(٢٠٧)
الفرض الرابع
٤٠٦ ص
(٢٠٨)
الفرض الخامس
٤٠٦ ص
(٢٠٩)
الفرض السادس
٤٠٧ ص
(٢١٠)
المطلب الرابع في الولاء و فيه ثلاث مباحث
٤٠٩ ص
(٢١١)
المبحث الأوّل في سببه
٤٠٩ ص
(٢١٢)
المبحث الثاني
٤١٧ ص
(٢١٣)
المبحث الثالث في جرّ الولاء و شروطه أُمور أربعة
٤٢٢ ص
(٢١٤)
الأمر الأول
٤٢٢ ص
(٢١٥)
الأمر الثاني
٤٢٢ ص
(٢١٦)
الأمر الثالث
٤٢٢ ص
(٢١٧)
الأمر الرابع
٤٢٣ ص
(٢١٨)
المقصد الثاني في التدبير و فيه ثلاث فصول
٤٣١ ص
(٢١٩)
الفصل الأوّل في حقيقته و صيغته
٤٣١ ص
(٢٢٠)
الفصل الثاني في المباشر
٤٣٣ ص
(٢٢١)
الفصل الثالث المحلّ
٤٣٤ ص
(٢٢٢)
الفصل الرابع في الأحكام
٤٣٩ ص
(٢٢٣)
تنبيه
٤٤٨ ص
(٢٢٤)
تنبيه
٤٥٤ ص
(٢٢٥)
المقصد الثالث في الكتابة و فيه ثلاث فصول
٤٥٨ ص
(٢٢٦)
الفصل الأوّل في ماهيّة الكتابة
٤٥٨ ص
(٢٢٧)
الفصل الثاني في الأركان و هي أربعة
٤٦٢ ص
(٢٢٨)
الركن الأوّل العقد
٤٦٢ ص
(٢٢٩)
الركن الثاني العوض و فيه أربع شروط
٤٦٤ ص
(٢٣٠)
الشرط الأوّل
٤٦٤ ص
(٢٣١)
الشرط الثاني
٤٦٤ ص
(٢٣٢)
الشرط الثالث
٤٦٦ ص
(٢٣٣)
الشرط الرابع
٤٦٨ ص
(٢٣٤)
و هنا اثنا عشر فرع
٤٦٩ ص
(٢٣٥)
الفرع الأوّل
٤٦٩ ص
(٢٣٦)
الفرع الثاني
٤٦٩ ص
(٢٣٧)
الفرع الثالث
٤٦٩ ص
(٢٣٨)
الفرع الرابع
٤٧٠ ص
(٢٣٩)
الفرع الخامس
٤٧١ ص
(٢٤٠)
الفرع السادس
٤٧١ ص
(٢٤١)
الفرع السابع
٤٧١ ص
(٢٤٢)
الفرع الثامن
٤٧٢ ص
(٢٤٣)
الفرع التاسع
٤٧٤ ص
(٢٤٤)
الفرع العاشر
٤٧٥ ص
(٢٤٥)
الفرع الحادي عشر
٤٧٥ ص
(٢٤٦)
الفرع الثاني عشر
٤٧٦ ص
(٢٤٧)
الركن الثالث السيّد
٤٧٦ ص
(٢٤٨)
الركن الرابع العبد
٤٧٩ ص
(٢٤٩)
الفصل الثالث في الأحكام و فيه مطالب ستّة
٤٨٢ ص
(٢٥٠)
المطلب الأوّل ما يحصل به العتق
٤٨٢ ص
(٢٥١)
المطلب الثاني في أحكام الأداء
٤٨٦ ص
(٢٥٢)
المطلب الثالث في التصرّفات
٤٩٨ ص
(٢٥٣)
المطلب الرابع في أحكام الجناية
٥٠٧ ص
(٢٥٤)
المطلب الخامس في الوصايا
٥١٢ ص
(٢٥٥)
المطلب السادس في حكم الولد
٥٢٠ ص
(٢٥٦)
و هنا أربع مسائل
٥٢٣ ص
(٢٥٧)
المسألة الأولى المشروط رقّ
٥٢٣ ص
(٢٥٨)
المسألة الثانية لو ملك المكاتب نصف نفسه
٥٢٣ ص
(٢٥٩)
الثالثة لو أبرأه بعض الورثة من نصيبه
٥٢٤ ص
(٢٦٠)
المسألة الرابعة إذا مات المولى فلورثته مال الكتابة بالحصص
٥٢٤ ص
(٢٦١)
المقصد الرابع في الاستيلاد
٥٢٥ ص
(٢٦٢)
المطلب الأوّل في تحقّقه
٥٢٥ ص
(٢٦٣)
المطلب الثاني في الأحكام
٥٢٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص

كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٥٥ - تنبيه

لاستلزامه التصرّف بالوصيّة أو حكمها في أكثر من الثلث كما تقدّم في العتق في المرض بل البطلان فيه أظهر من البطلان في العتق في المرض لكونه منجزّاً.

و احتمل الصحّة فيفرض النقص كالإتلاف فيعتق ثلثه باعتبار قيمته الآن و مع البطلان لو أجاز بعض الورثة نفذ العتق في حقّه من الأصل، و في حقّ باقي الورثة من الثلث، و النقص حينئذٍ كالتالف قبل موت المولى قطعاً، فلا يوجب بطلان التدبير، فإنّه كما لو دبّر أحد الشريكين فأوجب النقص في الكلّ، بل و هو أي إجازة بعض الورثة أقوى من ابتداء التدبير من الشريك لنفوذه أي التدبير من الأصل بالنسبة إليه أي المجيز إن كان صحيحاً أي لم يكن في مرض موته و لتأثيره في العتق معجّلًا فيلزم، بخلاف التدبير لجواز الرجوع فيه، و أيضاً المعجّل أقدم من المعلّق بالموت و يعتبر خروج قيمته مدبّراً من الثلث في حقّ غير المجيز لا سليماً لما عرفت من إيجاب الإجازة كون النقص كالتلف قبل موت المولى، [و خصوصا إذا كانت الإجازة في حياة المولى] [١].

فلو كان للميّت سوى المدبّر الّذي كان يساوي قبل التدبير ثلاثين و بعده عشرة عشرون عتق كلّه بإجازة بعض الورثة لخروجه من الثلث [و قد يقال: إنّ الإجازة و إن أوجبت كون النقص كالإتلاف قبل الموت لكنّها لا توجب نفوذه التدبير في حقّ غير المجيز إذا كانت موته بعد المولى لحدوثها بعد انتقال العين إلى الورثة، و غايتها أن يكون كتدبير الشريك، و هو إنّما يوجب النقص دون التدبير في حقّ شريكه، و لا يجدي سبق السبب و هو تدبير المولى] [٢].

و لو كان المجيز مريضاً فإجازته كابتداء تصرّفه، فلو لم يكن له سواه أي سوى حصّته من المدبّر بطلت الإجازة على تقدير البطلان للتدبير الموجب لنقص أكثر من الثلث.


[١] ما بين المعقوفين ليس في ق و ن.

[٢] ما بين المعقوفين ليس في ق و ن.