كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٤٤ - المقصد الثاني في أحكامه
و قوله على رأيٍ يحتمل الاختصاص [١] بالإضرار كما يفهم من الشرحين [٢]. و به و بالتعليق، لما عرفت من وقوع الخلاف فيه. و العموم للثلاثة، لعدم ثبوت الإجماع على عدم وقوعه يميناً، و لم يتعرّض له الأكثر، مع عموم ما دلّ على وقوعه مشروطاً. و قول الصادق ((عليه السلام)) في خبر عبد الرحمن بن الحجّاج: إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفّارة قبل أن يواقع، و إن كان منه الظهار في غير يمين فإنّما عليه الكفّارة بعد ما يواقع [٣].
فلو حلف به أو علّقه بانقضاء الشهر أو دخوله مثلًا أو قصد به الإضرار لم يقع على المختار.
و هل يقع موقوفاً على شرطٍ؟ الأقرب ذلك وفاقاً للصدوق [٤] و الشيخ [٥] و المحقّق [٦].
فلو قال: «أنت عليَّ كظهر أُمّي إن دخلتِ الدار» أو «إن شاء زيد» فدخلَت، أو شاء وقع للأخبار، و هي كثيرة كقول الصادق ((عليه السلام)) في صحيح حمران: الظهار ظهاران، فأحدهما أن يقول: «أنت عليَّ كظهر أُمّي» ثمّ يسكت، فذلك الّذي يكفّر قبل أن يواقع، فإذا قال: «أنت عليَّ كظهر أُمّي إن فعلت كذا و كذا» ففعل و حنث، فعليه الكفّارة حيث يحنث [٧].
و خلافاً للسيّد [٨] و بني زهرة [٩] و إدريس [١٠] و سعيد [١١] و البرّاج [١٢] لمنافاته الإيقاع.
[١] في ن، ق: يحتمله.
[٢] إيضاح الفوائد: ج ٣ ص ٤١١. كنز الفوائد: ج ٢ ص ٦٤٦.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥١٤ ب ٦ من كتاب الظهار ح ٦.
[٤] المقنع: ص ٣٥٢.
[٥] المبسوط: ج ٥ ص ١٥٤.
[٦] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٦٢.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٣١ ب ١٦ من كتاب الظهار ح ٧، و فيه: عن حريز.
[٨] الانتصار: ص ١٤١.
[٩] غُنية النُّزوع: ص ٣٦٦.
[١٠] السرائر: ج ٢ ص ٧٠٩.
[١١] الجامع للشرائع: ص ٤٨٣.
[١٢] المهذّب: ج ٢ ص ٣٠١.