كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١٧ - المطلب السادس في بقايا مباحث الخلع و التنازع
الإجازة، لأنّ البذل في النصوص إنّما أُضيف إليها، و إن تلفّظ بالطلاق توجّه وقوعه رجعيّاً على ما مرّ و لا ضمان إذ لم يقع الطلاق، للأصل من غير معارض، و يتّجه الضمان إذا وقع الطلاق و خصوصاً البائن، للغرور. و يحتمل ضمان مهر المثل لتفويته البضع عليه. و يضعّف بأنّ المطلّق هو المفوّت.
و لو كان المختلع أباها و هي صغيرة أو مجنونة صحّ بالولاية و قد مضى الكلام فيه، و أنّ الأجود العدم، و لا يصحّ بالوكالة لأنّها غير أهل للتوكيل.
و لو اختلفا في أصل بذل العوض قدّم قولها مع اليمين، و حصلت البينونة من طرفه أخذاً بإقراره و لها المطالبة بحقوق العدّة. و لو اتّفقا على ذكر القدر و اختلفا في الجنس فالقول قول المرأة وفاقاً للمبسوط [١] و الجواهر [٢] و الشرائع [٣] و غيرها، قالوا: لأنّ الرجل يدّعي، فعليه البيّنة، و لعلّهم أرادوا أنّها هي الباذلة، فكان القول قولها، فإنّها أعرف بما بذلت، و إلّا فكلّ منهما مدّعٍ من جهة، منكر من اخرى، و عليها يمين جامعة لنفي ما يدّعيه و إثبات ما تدّعيه. و في الجامع حكاية قولٍ بالتحالف [٤]. و حكى في المبسوط عن العامّة [٥] و هو أولى، فإذا تحالفا ثبت مهر المثل، إلّا أن يزيد على ما يدّعيه.
و لو اتّفقا على ذكر القدر و إهمال الجنس و اختلفا في الإرادة، قيل في المبسوط يبطل [٦] [٧] و هو الأقوى، لأنّ قول كلّ منهما في إرادته مسموع، فيظهر اختلاف المرادين. و قيل في الشرائع يقدّم قولها [٨] و هو أقرب لأنّه ليس إلّا من الاختلاف في الجنس. و للعامّة قول بالتحالف لذلك [٩] و هما
[١] المبسوط: ج ٤ ص ٣٦٨.
[٢] جواهر الفقه: ص ١٧٨ مسألة ٦٣٢.
[٣] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٥٦.
[٤] الجامع للشرائع: ص ٤٧٧.
[٥] المبسوط: ج ٤ ص ٣٦٨.
[٦] في قواعد الأحكام: بطل.
[٧] المبسوط: ج ٤ ص ٣٤٩.
[٨] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٥٦.
[٩] المجموع: ج ١٧ ص ٥٢.