كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤٨ - الركن الثاني المعتق
فإن مات و لم يعيّن عيّن الوارث بالقرعة؛ لتعيّنه في نفسه، و إبهامه عندنا مع اليأس عن التذكّر إلّا أن يدّعي الوارث العلم بالعين فيعمل بقوله مع اليمين لو نازعه غيره و لا بيّنة، لأنّ الأصل معه و انتقال الملك إليه فإن نكل قضي عليه.
و لو صدّق أحد الوارثين أحد المدّعيين للتعيين و الآخر الآخر حكم بعتق حصّة كلّ منهما فيمن صدّقه أخذاً بإقراره في حقّه دون حقّ الغير. و عن الصادق ((عليه السلام)): إذا شهد بعض الورثة أنّ الموروث أعتق عبداً من عبيده لم يضمن الشاهد و جازت شهادته في نصيبه [١].
[الركن الثاني: المعتق]
الركن الثاني: المعتق و شرطه البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و نيّة التقرّب به إلى اللّٰه سبحانه و تعالى و جواز التصرّف بفكّ الرقّية فلا ينفذ عتق الصبيّ و إن بلغ عشراً على رأي وفاقاً للأكثر، و هو قضيّة أُصول المذهب.
و خلافاً للنهاية و الجامع استناداً إلى خبر زرارة عن الباقر ((عليه السلام)): إنّه إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّ له من ماله ما أعتق و تصدّق على وجه المعروف [٢]. و هو ضعيف مرسل. و في النافع أنّ به رواية حسنة.
و لا ينفذ عتق المجنون المطبق و لا غيره إلّا وقت إفاقته فإن ادّعى الإيقاع في الجنون قُبِل إن عرف له حال جنون.
و لا عتق المكره و قد مرّ بيانه في الطلاق و لا الغافل و لا الساهي و النائم و السكران و المغمى عليه و الهازل، فإنّما الأعمال بالنيّات، و لا إيقاع بلا قصد. و سئل الباقر ((عليه السلام)) عن عتق المكره، فقال: ليس عتقه بعتق [٣]. و الصادق ((عليه السلام)) عن طلاق السكران و عتقه، فقال: لا يجوز [٤]. و عنهما ((عليهما السلام)) إنّ المُدلّه ليس عتقه
[١] دعائم الإسلام: ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٨.
[٢] وسائل الشيعة ج ١٦ ص ٥٧ ب ٥٦ حكم عتق الصبيّ .. ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٤ ب ١٩ انّه يشترط في العتق .. ح ١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٢٨ ب ٣٤ من أبواب مقدّماته ح ٥.