كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٨١ - المقصد الأول في حقيقة الخلع
[الباب الثاني في الخلع و فيه مقصدان]
الباب (الثاني في الخلع) و فيه مقصدان:
[المقصد الأول في حقيقة الخلع]
الأوّل: حقيقته و هو بالضمّ إزالة قيد النكاح بفدية من الزوجة، و كراهة لها لزوجها من دون كراهته لها و سُمِّي خلعاً من الخلع لأنّ المرأة تخلع لباسها من لباس زوجها أي تخلع نفسها التي هي لباس الزوج من الزوج الّذي هو لباسها قال اللّٰه تعالى: «هُنَّ لِبٰاسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبٰاسٌ لَهُنَّ» [١] و شرعيّته ثابتة بالكتاب [٢] و السنّة [٣] و إجماع المسلمين.
و في وقوعه بمجرّده من غير إتباعٍ بلفظ الطلاق قولان: أجودهما الوقوع، وفاقاً للصدوق [٤] و المفيد [٥] و المرتضى [٦] و سلّار [٧] و ابن سعيد [٨] للإجماع كما يظهر من السيّد [٩]. و الأخبار، كصحيح ابن بزيع سأل الرضا ((عليه السلام))
[١] البقرة: ١٨٧.
[٢] البقرة: ٢٢٩.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٨٧ ب ١ من أبواب الخلع و المباراة.
[٤] المقنع: ص ٣٤٨.
[٥] المقنعة: ص ٥٢٨.
[٦] مسائل الناصريّات: ص ٣٥١.
[٧] المراسم: ص ١٦٢.
[٨] الجامع للشرائع: ص ٤٧٥.
[٩] مسائل الناصريّات: ص ٣٥١.