كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤١١ - المبحث الأوّل في سببه
و قول الباقر ((عليه السلام)) في حسن محمّد بن قيس: إن اشترط السيّد ولاء المكاتب فأقرّ الّذي كوتب فله ولاؤه [١]. و في صحيحه: قضى أمير المؤمنين ((عليه السلام)) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولداً فحرّر ولده ثمّ توفّي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه؟ قال: فألحق ولده بموالي أبيه [٢]. و في خبر ابن سنان: قضى أمير المؤمنين ((عليه السلام)) فيمن كاتب عبداً أن يشترط ولاؤه إذا كاتبه [٣]. و يجوز أن يكون ما تقدّم من إبطال الشرط لوجود قريب يرثه.
و أمّا السقوط إذا اشترى العبد نفسه فللأصل، و انتفاء التبرّع.
و في المبسوط و الخلاف و الوسيلة و الجامع: ثبوته مع الشرط؛ لعموم المؤمنون عند شروطهم، و كونه كالمكاتبة مع الشرط.
و أمّا عن أُمّ الولد فلانعتاقها بعد المولى من نصيب الولد وجوباً مع نصّ الأخبار بأنّ الولاء لمن أعتق [٤] و أنّ المعتق هو المولى [٥].
و في المبسوط و الوسيلة: ثبوته عليها.
و أمّا في العتق بعوض فللأصل مع انتفاء التبرّع.
و أمّا في تملّك من ينعتق عليه فلذلك، و لقولهم ((عليهم السلام)): الولاء لمن أعتق [٦].
و في المبسوط و الوسيلة: ثبوته؛ لعموم الخبر، فإنّ اختيار التملّك إعتاق، و فيه أنّه خلاف المتبادر مع أنّه قد لا يكون التملّك بالاختيار إلّا أن يستثني. و لخبر سماعة عن الصادق ((عليه السلام)): يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له أن يبيعه و لا يتّخذه عبداً و هو مولاه و أخوه في الدين، و أيّهما مات
[١] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٩٧ ب ١٦ حكم ولاء .. ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٩٨ ب ١٦ حكم ولاء .. ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٤٩ ب ٤٣ أنّ المعتق واجباً .. ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٨ ب ٣٥ أنّ الميراث و الولاء ..
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٤١ ب ٣٨ أنّ ولاء الولد ..
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٨ ب ٣٥ أنّ الميراث و الولاء ..