كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣٩ - الفصل الرابع في الأحكام
مدبّرون كهيئة أبيهم، فإذا مات الّذي دبّر أباهم فهم أحرار [١]. و قد تضمن بقاء الأولاد على التدبير و إن مات الأب.
و لو رجع في تدبيرها فأتت بولد لستّة أشهر فصاعداً من حين الرجوع لم يكن مدبّراً؛ لاحتمال تجدّده و كونه الأصل و لو كان لأقلّ من ستّة أشهر فهو مدبّر و إن ولدت ولدين أحدهما لأقلّ و الآخر لأكثر و لم يكن بينهما ستّة أشهر فالحمل واحد و هما مدبّران.
و لو دبّر الحامل لم يكن تدبيراً للحمل و إن علم به على رأي وفاقاً للمبسوط و الخلاف و المقنع و السرائر و النافع و الشرائع، للأصل، و قول الكاظم ((عليه السلام)) في خبر عثمان بن عيسى: إن كانت المرأة دبّرت و بها حبل و لم يذكر ما في بطنها فالجارية مدبّرة و الولد رقّ [٢].
و عن أحد قولي القاضي تدبيره مطلقاً و في النهاية و الجامع و الوسيلة التفصيل بالعلم و عدمه، لخبر الوشاء سأل أبا الحسن ((عليه السلام)) عن رجل دبّر جارية و هي حبلى، قال: إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها، و إن كان لم يعلم فما في بطنها رقّ [٣]. و يحتمل معناه خبر عثمان بن عيسى.
[الفصل الرابع في الأحكام]
الفصل الرابع في الأحكام التدبير ليس وصيّة وفاقاً للمقنع و المقنعة و الخلاف و النهاية و السرائر و الغنية و الوسيلة و الجامع و الشرائع، لقول الصادق ((عليه السلام)) في صحيح هشام بن الحكم: هو مملوكه بمنزلة الوصيّة [٤]. و في صحيحة معاوية ابن عمّار: هو بمنزلة الوصيّة [٥]. و لأنّه لو كان وصيّة لم يكف للعتق.
[١] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٧٧ ب ٦ أنّ المدبّر إذا ولد له أولاد .. ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٧٥ ب ٥ أنّ أولاد المدبّرة من مملوك .. ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٧٦ ب ٥ أنّ أولاد المدبّرة من مملوك .. ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٣ ص ٣٨٩ ب ١٩ أنّ المدبّر ينعتق بعد موت .. ح ٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٧٣ ب ٢ أنّه يجوز الرجوع في التدبير .. ح ١.