كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٦٣ - المطلب الأول في المستحقّ لها
ابن مسلم: المُتوفّى عنها زوجُها ينفق عليها من ماله [١] بناءً على عود الضمير على الولد، و إن لم يجر له ذكر.
و الأقرب السقوط وفاقاً للحسن [٢] و ابن إدريس [٣] و المحقّق [٤] و المفيد في التمهيد [٥] كانت النفقة للحمل أو للحامل، للأصل و الأخبار، و هي كثيرة كصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما ((عليهما السلام)) سأله عن المُتوفّى عنها زوجُها إلها نفقة؟ قال: لا، ينفق عليها من مالها [٦] و حسن الحلبيّ سأل الصادق ((عليه السلام)) عن الحبلى المُتوفّى عنها زوجُها هل لها نفقة؟ قال: لا [٧].
و لأنّ نفقة الأُمّ إنّما تجب على الولد إذا كانت معسرة و هي موسرة بما ورثته. و هو ممنوع. و لأنّه لا مال للولد ما لم يتولّد فكيف ينفق عليها من مالها؟
و لا يفيد ما في النكت: من أنّه يعزل له نصيب من التركة فمنه ينفق عليها [٨]. و ما في الجامع: من أنّه ينفق عليها من نصيبه إن كانت معسرة [٩] لأنّه تعريض لمال الورثة للتلف.
و في المختلف: أنّه إن كانت النفقة للحمل أُنفق عليها، و إلّا فلا [١٠].
و في خبر السكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ((عليه السلام)): نفقة الحامل المُتوفّى عنها زوجُها من جميع المال حتّى تضع [١١]. و هو مع الضعف و المعارضة للإجماع و الأخبار [١٢] يحتمل الاستحباب، و أنّ الإنفاق من الجميع حتّى
[١] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٢٣٥ ب ٩ من أبواب النفقات ح ٤.
[٢] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٤٩٣.
[٣] السرائر: ج ٢ ص ٧٣٨.
[٤] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٤٥.
[٥] حكاه عنه في السرائر: ج ٢ ص ٧٣٨.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٢٣٥ ب ٩ من أبواب النفقات ح ٦.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٢٣٤ ب ٩ من أبواب النفقات ح ١ لم يرد الخبر في ن.
[٨] نكت النهاية: ج ٢ ص ٤٩٠.
[٩] الجامع للشرائع: ص ٤٧٢.
[١٠] مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٤٩٣.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٢٣٦ ب ١٠ من أبواب النفقات ح ٢.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٢٣٤ ب ٩ من أبواب النفقات.