كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١١٩ - الفصل الرابع في عدّة الوفاة
أو ذمّية] لعموم الأخبار [١]. فيجنّب الوليّ الصغيرة ممّا على الكبيرة تجنّبه، و نفى عنه الخلاف في الخلاف أوّلًا، ثمّ ذكر خلاف أبي حنيفة [٢] و تردّد فيه ابن إدريس [٣] و المصنّف في المختلف [٤] من ذلك. و من أنّه تكليف لا يتوجّه إلى الصغار، و تكليف الوليّ غير معلوم، و لا مفهوم من أمرها بالإحداد، و هو الأقوى، وفاقاً للجامع [٥]. و يؤيّده أنّ الظاهر أنّ السرّ فيه أن لا يُرغب فيها، و لا رغبة بالصغيرة.
و في الأمة إشكال: من عموم الفتوى، و قوله ((عليه السلام)): «لا يحلّ لامرأة تُؤمن باللّٰه و اليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث ليالٍ إلّا على زوج أربعة أشهر و عشراً» [٦] و هو خيرة المبسوط [٧] و السرائر [٨] و ظاهر المفيد [٩] و الحسن [١٠] و التقيّ [١١] و سلّار [١٢] و ابني: زهرة [١٣] و حمزة [١٤] حيث أطلقوا.
و من الأصل، و قول الباقر ((عليه السلام)) في صحيح زرارة: أنّ الأمة و الحرّة كلتيهما إذا مات عنهما زوجاهما سواء في العدّة، إلّا أنّ الحرّة تُحدّ و الأمة لا تُحدّ [١٥] و هو خيرة النهاية [١٦] و الكامل [١٧] و المهذّب [١٨] و الجامع [١٩] و الشرائع [٢٠] و النافع [٢١]
[١] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٤٩ ب ٢٩ من أبواب العدد.
[٢] الخلاف: ج ٥ ص ٧٣ مسألة ٢٨.
[٣] السرائر: ج ٢ ص ٧٣٩.
[٤] مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٤٩٦.
[٥] الجامع للشرائع: ص ٤٧٢.
[٦] عوالي اللآلي: ج ٢ ص ١٤٣ ح ٤٠٠. و فيه: أكثر من ثلاثة أيّام.
[٧] المبسوط: ج ٥ ص ٢٦٥.
[٨] السرائر: ج ٢ ص ٧٣٥.
[٩] المقنعة: ص ٥٣٥.
[١٠] مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٤٩٦.
[١١] الكافي في الفقه: ص ٣١٣.
[١٢] المراسم: ص ١٦٥.
[١٣] غنية النزوع: ص ٣٨٥.
[١٤] الوسيلة: ص ٣٢٩.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٧٢ ب ٤٢ من أبواب العدد ح ٢. و التهذيب: ج ٨ ص ١٥٣ باب عدد النساء ح ١٢٨.
[١٦] النهاية: ج ٢ ص ٤٩١.
[١٧] حكاه عنه في مختلف الشيعة ج ٧ ص ٤٩٦.
[١٨] الموجود فيه خلاف ذلك، راجع المهذّب: ج ٢ ص ٣٣١.
[١٩] الجامع للشرائع: ص ٤٧٢.
[٢٠] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٣٨.
[٢١] المختصر النافع: ص ٢٠١.