كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥١٧ - المطلب الخامس في الوصايا
و على الأوّل يقصر على اليقين، و هو الأقلّ، فقد يكون النصف، و أدنى زيادة أقلّ من الأكثر قدراً من النجوم الباقية، و قد ينعكس الأمر و لما لم يعيّن الزيادة كان تعيينها إلى الورثة و لا يشترط التمول إلّا منضمّة إلى النصف، إذ لم يوص بها ابتداءً، و لو كان الأكبر بالموحّدة و تعدّد ما عليه من النجوم تعيّن الأكثر قدراً.
و لو قال: «ضعوا الأكثر و مثله» فهو وصيّة بما عليه و زيادة إذا تعيّن الأكثر لنصف ما عليه، و ذلك إذا كان بالمثلّثة و اتّحد النجم أو كان النصف أقلّ و لكن يبطل في الزائد لعدم محلّه.
و لو قال: أكثر ما عليه و مثل نصفه احتمل عود الضمير إلى ما عليه فذلك وصيّة بجميع ما عليه و زيادة، و إلى الأكثر فذلك ثلاثة أرباع ما عليه و أدنى زيادة فلنقصر عليه، لأنّه اليقين.
و لو قال: ضعوا أيّ نجم شاء وضعوا ما يختاره كلّا إن وفى الثلث و إلّا فما يفي به منه و لو قال: ضعوا نجماً تخيّر الوارث في التعيين.
و لو قال: ضعوا أكبر نجومه بالموحّدة وضعوا عنه أكثرها قدراً إن تعدّد ما عليه مع التفاوت، و إلّا فإن كان كلّ نجم بقي عليه أكثر قدراً من كلّ ممّا أدّاه من النجوم أو من بعضها مع مساواة غيره له ينزّل عليه و وضع عنه النجم الباقي أو أحد ما بقي عليه إن تعدّد و إلّا بطل؛ لانتفاء المحلّ.
و لو قال: ضعوا أكثر نجومه بالمثلّثة احتمل الزائد على النصف منها أي من النجوم الباقية أو الجميع قدراً أو عدداً، و سواء كان الزائد قدراً نجماً أو نجوماً أو نجماً و بعض نجم، و لكن يقصر على الأقلّ فلا عبرة إلّا بالنجوم الباقية و احتمل نجم واحد يكون أكثرها قدراً و لكن إذا احتمل الأمران اقتصر على الأقلّ، و الاحتمال إنّما يكون مع اختلاف إقدار النجوم.
و لو تساوت قدراً صرف إلى الأوّل قطعاً.
و لو قال: ضعوا أوسط نجومه احتمل الأوسط عدداً و قدراً و أجلًا، و إنّما يحمل على ما تحقّق من المحتملات و إن كان فيها أوسط واحد