كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣١٤ - الأمر الثالث إعادة ذكر الولد
عند كلّ من تراضيا عنده إلّا إذا لم يمكن الحاكم أو منصوبة.
و جعلهما في المختلف قولين، و اختار عدم الجواز إلّا عند الحاكم أو من ينصبه [١]. و تردّد في التحرير [٢]. و ربّما قيل: المراد بالرجل العاميّ: الفقيه المجتهد حال حضور الإمام إذا لم يكن منصوباً منه ((عليه السلام)).
و بالجملة فينبغي القول بصحّة إيقاعه من الفقيه في زمن الغيبة، لعموم النصوص من الكتاب [٣] و السنّة [٤] و «الوالي» بل «الإمام» له. على أنّ خبري الإمام ليسا من النصوصيّة في امتناعه من غيره في شيء. و لقضاء الضرورة بذلك. و لأنّه منصوب من قبله. و أمّا إيقاعه في زمن الحضور و إيقاع غيره فالظاهر العدم.
و يثبت حكم اللعان إذا تلاعنا عند من رضيا به غير الحاكم و نائبه بنفس الحكم منه مثل الحاكم سواء، كما في الشرائع [٥] و الخلاف [٦] و لعان المبسوط [٧].
و قيل في قضاء المبسوط [٨] يعتبر رضاهما بعد الحكم و موضع تحقيقه كتاب القضاء.
[الأمر الثاني: التلفّظ بالشهادة على الوجه المذكور]
الثاني: التلفّظ بالشهادة على الوجه المذكور اتّباعاً للمنصوص المتّفق عليه فلو قال: أحلف أو أُقسم أو شهدت باللّٰه أو أنا شاهد باللّٰه أو ما شابه [٩] ذلك ك«شهادتي باللّٰه» أو «باللّٰه أشهد» أو «أُولى باللّٰه» لم يجز خلافاً لبعض العامّة [١٠].
[الأمر الثالث: إعادة ذكر الولد]
الثالث: إعادة ذكر الولد في كلّ مرّة يشهد فيها الرجل إن كان
[١] مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٤٦٩.
[٢] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ٦٦ س ٢٣.
[٣] النساء: ٥٨.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٩٨ ب ١١ من أبواب القضاء.
[٥] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٩٨.
[٦] الخلاف: ج ٦ ص ٢٤١ مسألة ٤٠.
[٧] المبسوط: ج ٥ ص ٢٢٣.
[٨] المبسوط: ج ٨ ص ١٣٤.
[٩] في النسخ: «أو مشابه» بدل أو ما شابه، و ما أثبتناه من المتن.
[١٠] الحاوي الكبير: ج ١١ ص ٦٠. المغني لابن قدامة: ج ٩ ص ٦٢.