كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٨٧ - المقصد الأوّل في السبب
[الباب الخامس في اللعان و هنا مقاصد ثلاثة]
الباب الخامس في اللعان و هو المباهلة بين الزوجين على الوجه المخصوص و أصل الصيغة يقتضي أن يلعن كلٌّ صاحبه، و ليس كذلك، بل يلعن كلّ نفسه إن كان كاذباً، فيجوز أن يكون شبّه ذلك بلعن كلّ صاحبه، و أن يكون أُريد طرد كلّ و إبعاده صاحبه، فإنّه أصل اللعن.
و مقاصده ثلاثة:
[المقصد الأوّل في السبب]
الأوّل السبب و هو أمران القذف، و إنكار الولد للنصوص: من الكتاب [١] و السنّة [٢].
خلافاً للصدوق في الفقيه و الهداية و ظاهر المقنع، فقال: لا لعان إلّا بنفي الولد، و إذا قذفها و لم ينتف من ولدها جلّد ثمانين جلدة [٣] لخبر محمّد بن مسلم عن أحدهما ((عليهما السلام)) قال: لا يكون لعان إلّا بنفي ولد، و قال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها [٤]. و قول الصادق ((عليه السلام)) في خبر أبي بصير: لا يقع اللعان إلّا بنفي الولد [٥].
[١] النور: ٦.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ١٨٤ باب ٨ اللعان ح ١ و ٨ و ..
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٥٣٦ ذيل حديث ٤٨٥١. و الهداية: ص ٢٧٥. و المقنع: ص ٣٥٥.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٦٠٤ ب ٩ من أبواب اللعان ح ١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٦٠٤ ب ٩ من أبواب اللعان ح ٢.