كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٨٢ - المطلب الأوّل ما يحصل به العتق
نعم قيل في المبسوط إذا أدّى جميع مال الكتابة عتق كلّه و قوّم حصّة شريكه عليه إن كان موسراً، و لو كان تمامه له سرى العتق إلى باقيه لحصول العتق حينئذٍ، فيعمه أدلّة السراية إلّا أنّه بنى السراية إن كان تمامه له على القول بالصحّة، فإنّه يبطل على تردّد كما عرفت.
و إذا أدّى المملوك المشترك شيئاً إلى مكاتبه من الموليين وجب أن يؤدّي مثله إلى شريكه، سواء أذن الشريك في كتابته أو لا إن اشتركا فيه بالسويّة لتساويهما في استحقاق ما يكسبه، و إلّا فبالنسبة.
و لو أدّى مال الكتابة من جميع كسبه لم يعتق لاستحقاق بعضه لغيره.
و لو أدّى المال بجزئه المكاتب مثل أن هاياه الموليان فكسب في نوبته أي المكاتب منهما أو هاياه بصيغة المفرد أي هاياه غير المكاتب منهما فكسب المكاتب في نوبته، أي نوبة نفسه أو اعطي من سهم الرقاب لم يكن للآخر فيه شيء.
و لو تجزّأ ثلاثة أجزاء أحدها حرّ و لو بالكتابة و ورث بجزئه الحرّ ميراثاً و بجزئه المكاتب أخذ من سهم الرقاب كان له الدفع إلى مكاتبه، و لا شيء للآخر، لأنّه لم يأخذ بسبب الرقّية شيئاً. و لو كاتبه السيدان جاز سواء تساويا في العوض أو اختلفا، و سواء فيهما تساويا في الملك أو اختلفا، و سواء اتّحد العقد بأن وكّلا ثالثاً أو وكّل أحدهما الآخر أو اتّفقا في الإيجاب أو تعدّد للأصل و العموم. و للعامّة خلاف في جواز التفاضل مع التساوي في الملك أو الاختلاف.
و ليس له أن يؤدّي إلى أحدهما أكثر ممّا للآخر إن تساويا في العوض و لا قبله بل يؤدّي إليهما معاً إلّا بالإذن.
[الفصل الثالث في الأحكام و فيه مطالب ستّة]
الفصل الثالث في الأحكام و فيه مطالب ستّة:
[المطلب الأوّل ما يحصل به العتق]
الأوّل: ما يحصل به العتق للمكاتب و هو يحصل في المكاتبة