كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣١٧ - الأمر العاشر قيام كلٍّ منهما عند لفظه
أمر امرأته بالقيام [١]. و في الفقيه أنّ في خبر: أنّه يقوم الرجل فيحلف إلى أن قال: ثمّ تقوم المرأة فتحلف [٢].
و قيل في المقنعة [٣] و النهاية [٤] و المراسم [٥] و الغنية [٦] و الوسيلة [٧] يجب قيامهما معاً بين يدي الحاكم الرجل عن يمينه و المرأة عن يمين الرجل، لحسن محمّد بن مسلم سأل الباقر ((عليه السلام)) عن الملاعن و الملاعنة كيف يصنعان؟ قال: يجلس الإمام مستدبر القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه و يبدأ بالرجل ثمّ المرأة [٨]. و حسن عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق ((عليه السلام)) في الرجل الّذي ابتلي بذلك فنزلت الآية، قال: فأوقفهما رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، ثمّ قال للزوج .. [٩] الخبر. و لا ينصّان على اجتماعهما في القيام.
و أمّا جعل المرأة من يمين الزوج، فلصحيح البزنطي سأل الرضا ((عليه السلام)) كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الإمام و يجعل ظهره إلى القبلة، و يجعل الرجل عن يمينه، و المرأة و الصبيّ عن يساره [١٠].
و أمّا وجوب قيامهما في الجملة، فلصحيح عليّ بن جعفر عن أخيه ((عليه السلام)) سأله عن الملاعنة قائماً يلاعن أو قاعداً؟ فقال: الملاعنة و ما أشبهها من قيام [١١].
و نصّ ابن سعيد على استحبابه [١٢] و لم يتعرّض له الصدوق في الهداية، و المحقّق في النافع، فربّما لم يوجبا أيضاً، و لعلّه، للأصل، و عدم نصوصيّة ما ذكر
[١] تفسير القمّي: ج ٢ ص ٩٨. و فيه: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) لعويمر: تقدّما إلى المنبر و التعنا.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٥٣٦ ح ٤٨٥٣.
[٣] المقنعة: ص ٥٤٠.
[٤] النهاية: ج ٢ ص ٤٥١.
[٥] المراسم: ص ١٦٣.
[٦] غُنية النُّزوع: ص ٣٧٩.
[٧] الوسيلة: ص ٣٣٨.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٨٧ ب ١ من أبواب اللعان ح ٤.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٨٦ ب ١ من أبواب اللعان ح ١.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٨٧ ب ١ من أبواب اللعان ح ٢.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٨٨ ب ١ من أبواب اللعان ح ٦.
[١٢] الجامع للشرائع: ص ٤٨١.