كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٣٨ - الركن الثالث في المظاهرة
و الحسن [١] و الشيخ [٢] و ابني حمزة [٣] و سعيد [٤] و المصنّف في غير الكتاب [٥] و زيد في دليله: عموم النصوص، لأنّها امرأته و نساؤه. و في الخلاف الإجماع عليه [٦].
و خالف المفيد [٧] و سلّار [٨] و التقيّ [٩] و القاضي [١٠] و ابن إدريس [١١] فلم يوقعوه بها، للأصل، و عدم الفهم من نسائهم، و لا من امرأته عرفاً، و نطق الأخبار بأنّه إنّما يقع على مثل موضع الطلاق، مع ضعف الأخبار الدالّة على الوقوع دلالة فيما عرفت و سنداً في الباقي، و إن وصفوا خبر حفص ب«الحسن» ففيه كلام.
و لخبر حمزة بن حمران سأل الصادق ((عليه السلام)) عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امّه، فقال: يأتيها و ليس عليه شيء [١٢]. و صحيح عبد اللّٰه بن المغيرة، قال: تزوّج حمزة بن حمران ابنة بكير فلمّا أراد أن يدخل بها قال له النساء: لسنا ندخلها عليك حتّى تحلف لنا، و لسنا نرضى أن تحلف بالعتق لأنّك لا تراه شيئاً، و لكن احلف لنا بالظهار، فظاهِر من أُمّهات أولادك و جواريك، فظاهر منهنَّ. ثمّ ذكر ذلك لأبي عبد اللّٰه ((عليه السلام)) فقال: ليس عليك شيء ارجع إليهنّ [١٣].
و يمكن الجواب بالحمل على نفي شيء من العقوبة إذا كفّر، و حمل الثاني على الحلف بالظهار كما ربّما يرشد إليه لفظ «هنّ» و اختلال شرط كالقصد أو حضور الشاهدين [١٤].
[١] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٤٢٠.
[٢] الخلاف: ج ٤ ص ٥٢٩ مسألة ٨.
[٣] فيه خلاف ذلك راجع: الوسيلة: ص ٣٣٥.
[٤] الجامع للشرائع: ص ٤٨٥.
[٥] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ٦١ س ٤. تبصرة المتعلمين: ص ١٥٠. إرشاد الأذهان: ج ٢ ص ٥٥.
[٦] الخلاف: ج ٤ ص ٥٢٩ مسألة ٨.
[٧] المقنعة: ص ٥٢٤.
[٨] المراسم: ص ١٦٠.
[٩] الكافي في الفقه: ص ٢٠٤.
[١٠] المهذّب: ج ٢ ص ٢٩٨.
[١١] السرائر: ج ٢ ص ٧٠٩.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٢١ ب ١١ من كتاب الظهار ح ٦.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥١٣ ب ٦ من كتاب الظهار ح ٣.
[١٤] في ن، ق زيادة: كما ربّما يرشد إليه لفظهنّ.