كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٣ - الفصل الثاني في أحكامه
يستخدموها؟ قال: لا [١]» فلا يدلّ على شيء من ذلك.
و لا يجزئ التدبير عن العتق الواجب في كفّارة أو غيرها، و لا بعد موت المولى، لأنّه وصيّة بالعتق. و لخبر إبراهيم الكرخي قال للصادق ((عليه السلام)): إنّ هشام ابن أديم سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيّده حدث فمات السيّد و عليه تحرير رقبة واجبة في كفّارة أ يجزئ عن الميّت عتق العبد الّذي كان السيّد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة الّتي كانت على الميّت؟ فقال: لا [٢].
و يستحبّ عتق من مضى عليه سبع سنين في ملكه من المؤمنين، لخبر بعض آل أعين عن الصادق ((عليه السلام)) قال: من كان مؤمناً فقد أُعتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه، و لا يحلّ خدمة من كان مؤمناً بعد سبع سنين [٣] و يستحبّ عتق المؤمن مطلقاً كما عرفت في أوّل الكتاب إلّا أن يعجز عن الاكتساب فيؤدّي عتقه إلى التكفّف أو غيره فيخرج عن الإحسان. و في الصحيح عن هشام بن سالم سأل الصادق ((عليه السلام)) عن من أعتق النسمة، فقال: أعتق من أغنى نفسه [٤]. فيعينه لو أعتقه استحباباً. ففي الصحيح عن ابن محبوب عن الرضا ((عليه السلام)): من أعتق مملوكاً لا حيلة له فإنّ عليه أن يعوله حتّى يستغني عنه، و كذلك كان أمير المؤمنين ((عليه السلام)) يفعل إذا أعتق الصغار و من لا حيلة له [٥].
و يكره عتق المخالف لأنّه إكرام و إعانة له. و عن الصادق ((عليه السلام)): ما أغنى اللّٰه عن عتق أحدكم يعتقون اليوم و يكون علينا غداً، لا يجوز لكم أن تعتقوا إلّا عارفاً [٦].
[١] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١٤ ب ١١ من أعتق مملوكاً و شرط عليه خدمته .. ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٥٨ ب ٩ من أبواب الكفّارات ح ١ و فيه: «هشام بن أدين».
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٦ ب ٣٣ تأكّد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين .. ح ١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١٨ ب ١٥ جواز عتق الولدان الصغار و استحباب .. ح ٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١٧ ب ١٤ وجوب نفقة المملوك و إن عتقه .. ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١٩ ٢٠ ب ١٧ جواز عتق المستضعف و لو في .. ح ٣.