كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٤ - الفصل الثاني في أحكامه
و يدلّ على الجواز عموم خبر أبي عليّ بن راشد سأل الجواد ((عليه السلام)) أنّ امرأة من أهلها اعتل صبي لها فقالت: اللهم إن كشفت عنه ففلانة جاريتي حرّة، و الجارية ليست بعارفة، فأيّما أفضل تعتقها أو تصرف ثمنها في وجه البرّ؟ فقال: لا يجوز إلّا عتقها [١]. و لكن ما ذكر للمنع من عتق الكافر يجري فيه غير الخبر.
و يجوز إعتاق المستضعف من غير كراهية. فسأل الحلبي الصادق ((عليه السلام)) في الصحيح: الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال: نعم [٢]. مع أصالة الإباحة، و عدم شمول العلّة في كراهة عتق المخالف له.
و يصدّق لو ادّعى بقوله: أنت حرّة العفيفة و بقوله أنت حرّ الكريم الأخلاق لاستصحاب الرقّ ما لم يعلم المزيل، و لا بدّ في المزيل من النيّة، و لا يعلم إلّا من قبله. و احتمل الخلاف لمخالفته الظاهر فإن ادّعى العبد أنّه علم منه قصد العتق حلف له، فإن نكل حلف العبد و عتق.
و لو نذر عتق أوّل مملوك يملكه أو أوّل داخل أو نحو ذلك فملك جماعة دفعة أو دخلوا كذلك قيل في السرائر بطل النذر، لأنّ النكرة أفادت الوحدة، و ليس منهم أحد يكون أوّلًا [٣] و إنّما يتمّ لو اعتبر في الأوّلية السبق على جميع المماليك، و هو ممنوع.
و قيل في التهذيب [٤] و النكت يتخيّر أيّهم شاء بلا قرعة، إلّا أن يموت المولى فالقرعة، لخبر الحسن الصيقل سأل الصادق ((عليه السلام)) عن رجل قال: أوّل مملوك أملكه فهو حرّ فأصاب ستّة، قال: إنّما كان نيّته على واحد فليختر أيّهم شاء فليعتقه [٥]. و لأنّ الأوّل إمّا بمعنى غير المسبوق، أو بمعنى السابق غير
[١] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٦٣ ب ٦٣ أنّ من نذر عتق مملوكه .. ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١٩ ب ١٧ جواز عتق المستضعف و لو في .. ح ١.
[٣] في المخطوطات: أوّل.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ٢٢٦ ذيل الحديث ٢١٨.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٥٩ ب ٥٧ أنّ من نذر عتق أوّل مملوك .. ح ٣.