كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٣٧ - الركن الثالث في المظاهرة
و لو كان غائباً بحيث لا يعرف حال زوجته صحّ لصحّة الطلاق، و نصّ الأخبار على وقوعه على مثل موضع الطلاق [١]. و كذا لو كانت يائسةً أو صغيرة و إن كان حاضراً.
و هل يشترط العقد؟ فيه نظر، و المرويّ في عدّة أخبار أنّه يقع بالموطوءة بملك اليمين أي التي من شأنها الوطء بملك اليمين. و بالجملة ظهار المولى من أمته، فسأل ابن أبي يعفور الصادق ((عليه السلام)) في الحسن، عن رجل ظاهر من جاريته، قال: هي مثل ظهار الحرّة [٢]. و فيه: أنّه يجوز عود ضمير «جاريته» إلى السائل.
و سأله، أو الكاظم ((عليه السلام)) حفصُ بن البختريّ في رجل كان له عشر جوارٍ فظاهر منهنّ جميعاً بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفّارات [٣]. و سأل إسحاق بن عمّار الكاظم ((عليه السلام)) عن الرجل يظاهر من جاريته، فقال: الحرّة و الأمة في هذا سواء [٤]. و فيه: جواز فتح الهاء من «يظاهر».
و سُئل أحدهما ((عليهما السلام)) في صحيح محمّد بن مسلم عن الظهار على الحرّة و الأمة؟ قال: نعم [٥]. و ليس من الدلالة في شيء.
و سأل الحسين بن مهران الرضا ((عليه السلام)) عن رجل ظاهر من امرأته و جاريته ما عليه؟ قال: عليه لكلّ واحدة منهما كفّارة [٦]. و قال زرارة للباقر ((عليه السلام)): إنّي ظاهرت من أُمّ ولد لي ثمّ وقعت عليها ثمّ كفّرت، فقال: هكذا يصنع الرجل الفقيه، إذا واقع كفّر [٧]. و ليس نصّاً، و هو اختيار إبراهيم بن هاشم
[١] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٠٩ ب ٢ من كتاب الظهار.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٢١ ب ١١ من كتاب الظهار ح ٤.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٢١ ب ١١ من كتاب الظهار ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٢٠ ب ١١ من كتاب الظهار ح ١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٢٠ ب ١١ من كتاب الظهار ح ٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٢٥ ب ١٤ من كتاب الظهار ح ٢.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٢٩ ب ١٦ من كتاب الظهار ح ٢.